responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 367

تركت الصلاة» [١] فإنّ التفسير إن كان من النبيّ أو الإمام صلوات الله عليهما وآلهما , فهو دليل , وإلّا فهو مؤيّد.

وكون صدرها مأوّلاً أو مطروحاً لدى القائل بجواز اجتماع الحيض والحمل لا ينافي العمل بذيلها , كما هو ظاهر.

ولا يبعد أن يكون هذا هو المتبادر ممّا ورد في بيان حكم النفساء من أنّها تترك الصلاة برؤية الدم ؛ إذ الظاهر تحقّق صدق النفساء عند التلبّس بالولادة ورؤية الدم.

ولا ينافيه مفهوم قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار , المتقدّمة [٢] : «تصلّي ما لم تلد» فإنّ المراد منه كما يشهد به الروايتان المتقدّمتان ما لم تأخذ في الولادة , لا ما لم تفرغ منها , بل لعلّ هذا هو الذي ينصرف إليه إطلاق المنطوق من حيث هو , كما لا يخفى على المتأمّل.

وكيف كان فما عن ظاهر مصباح السيّد وجمل الشيخ , والغنية والكافي والوسيلة والجامع [٣] من اختصاصه بما تراه بعد الولادة حيث فسّروا النفاس بما تراه المرأة عقيب الولادة ضعيف.

ويحتمل قويّاً إرادتهم من عقيب الولادة عقيب الأخذ فيها لا الفراغ منها , فإنّ التعبير بذلك عمّا يعمّ حين الولادة شائع عرفاً , بل لعلّ هذا هو


[١]التهذيب ١ : ٣٨٧ ٣٨٨ / ١١٩٦ , الإستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب النفاس , الحديث ٢.

[٢]في ص ٣٥٣.

[٣]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٣ , وانظر : الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٦٥ , والغنية : ٤٠ , والكافي في الفقه : ١٢٩ , والوسيلة : ٦١ , والجامع للشرائع : ٤٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست