responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 368

المتبادر منه في مثل المقام لو كان المتعارف خروج دم الولادة منها , والله العالم.

ثمّ إنّ مقتضى تفسيرهم النفاسَ بدم الولادة كتفسير اللغويّين النفاسَ بولادة المرأة : دورانه مدار صدق الولادة عرفاً , وقد يتأمّل في صدقها في مثل العلقة والمضغة , بل مطلق سقط الجنين ما لم يتمّ خلقه.

لكن يظهر منهم التسالم على أنّ دمها نفاس في جميع هذه الصور بعد أن عُلم أنّ ما وضعته مبدأ نشوء آدميّ , بل في محكيّ التذكرة أنّها لو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل أنّها لحمة ولد ويتخلّق منه الولد , كان الدم نفاساً بالإجماع ؛ لأنّه دم جاء عقيب حمل [١]. انتهى.

وعن شرح الجعفريّة أيضاً دعوى الإجماع على كونه نفاساً بعد العلم بكون ما وضعته مبدأ نشوء إنسان [٢].

وعن المنتهي : لو وضعت شيئاً تبيّن فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعاً [٣]. انتهى.

فالمراد بالولادة التي وقعت في تفسير النفاس مطلق وضع الحمل ولو بالسقط وإن لم يصدق عليه اسمها عرفاً.

ويدلّ على إرادة ذلك وكونه من المسلّميّات عندهم إنكارُ بعضٍ ـ كما عن المعتبر والمنتهى وغيرهما [٤] تحقّق النفاس بوضع العلقة ,


[١]الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٧١ ٣٧٢ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٢٦ , المسألة ١٠٠.

[٢]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٤.

[٣]الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٠٠ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٢٣.

[٤]الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٤٣ , وكما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٤ , وانظر : المعتبر ١ : ٢٥٢ , ومنتهى المطلب ١ : ١٢٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست