نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 368
المتبادر منه في مثل المقام لو كان المتعارف خروج دم الولادة منها , والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى تفسيرهم النفاسَ بدم الولادة كتفسير اللغويّين النفاسَ بولادة المرأة : دورانه مدار صدق الولادة عرفاً , وقد يتأمّل في صدقها في مثل العلقة والمضغة , بل مطلق سقط الجنين ما لم يتمّ خلقه.
لكن يظهر منهم التسالم على أنّ دمها نفاس في جميع هذه الصور بعد أن عُلم أنّ ما وضعته مبدأ نشوء آدميّ , بل في محكيّ التذكرة أنّها لو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل أنّها لحمة ولد ويتخلّق منه الولد , كان الدم نفاساً بالإجماع ؛ لأنّه دم جاء عقيب حمل [١]. انتهى.
وعن شرح الجعفريّة أيضاً دعوى الإجماع على كونه نفاساً بعد العلم بكون ما وضعته مبدأ نشوء إنسان [٢].
وعن المنتهي : لو وضعت شيئاً تبيّن فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعاً [٣]. انتهى.
فالمراد بالولادة التي وقعت في تفسير النفاس مطلق وضع الحمل ولو بالسقط وإن لم يصدق عليه اسمها عرفاً.
ويدلّ على إرادة ذلك وكونه من المسلّميّات عندهم إنكارُ بعضٍ ـ كما عن المعتبر والمنتهى وغيرهما [٤] تحقّق النفاس بوضع العلقة ,
[١]الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٧١ ٣٧٢ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٢٦ , المسألة ١٠٠.