نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 366
إشعار بذلك.
وكيف كان فهل يحكم بكونه حيضاً بمجرّد إمكانه , كما هو قضيّة استدلال صاحب المدارك , وغيره بقاعدة الإمكان؟ وجهان , أوجههما : العدم عند احتمال كونه من فتقٍ في الرحم مع وجود أمارته , وهي الطلق , كما يدلّ عليه الروايتان المتقدّمتان , وقد عرفت عدم التنافي بينهما وبين ما تقتضيه قاعدة الإمكان ؛ لاختصاص مجراها بغير مثل الفرض , فعند احتمال كونه من فتقٍ في الرحم أو ما هو بمنزلته مثل احتمال كونه من قرح أو جرح محقّق يتعذّر تمييزه ـ لا يحكم بكونه حيضاً ولا استحاضةً , بل يستصحب طهارتها السابقة , وعند انتفاء هذا الاحتمال يحكم بكونه حيضاً لو كان واجداً لشرائطه , وإلّا فاستحاضة , والله العالم.
وليعلم أنّه لا فرق في الحكم بكون الدم نفاساً بين ما تراه بعد الولادة أو معها , كما عن المشهور [١] , بل عن الخلاف أنّ ما يخرج مع الولد عندنا يكون نفاساً , واختلف أصحاب الشافعي [٢]. انتهى.
ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم «ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل , يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تترك الصلاة إلّا أن ترى الدم على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم
[١]نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٧١ , والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٦٣.
[٢]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٣ , وانظر : الخلاف ١ : ٢٤٦ , المسألة ٢١٧.