responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 365

أنّ قاعدة الإمكان لا يمكن التشبّث بها عند إحراز سببٍ يقتضي خروج دمٍ آخر من الجوف , كقرح أو جرح , ومن المعلوم أنّ إصابة الطلق بمنزلتهما ؛ فإنّها مظنّة فتق الرحم , الموجب لسيلان الدم , كما وقع التعليل به في الرواية [١] , ففي مورد الروايتين لولا الروايتان أيضاً , لكان مقتضى القاعدة الرجوع إلى استصحاب الطهارة.

وأضعف من الكلّ الاستدلالُ له : بصحيحة [٢] ابن المغيرة ؛ فإنّ مضمونها غير محلّ الخلاف.

ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة , بل لا يبعد أن يكون كلّ مَنْ هو مخالف في المقام مفصّلاً بين المسألتين ؛ إذ الظاهر عدم الخلاف في تلك المسألة , بل قد عرفت دعوى الوفاق عليها , فالأظهر جواز كون ما رأته قبل النفاس حيضاً من دون اشتراطه بالفصل بأقل الطهر ولا بعدم مجاوزته بضميمة النفاس عشرة أيّام , كما هب إليه جماعة منهم : صاحب المدارك , ونسبه فيه بعد اختياره إلى العلّامة في التذكرة والمنتهى [٣].

وعن الذخيرة أيضاً اختياره [٤] , ونسب أيضاً إلى حواشي الشهيد على القواعد [٥] , وربما حكي ذلك عن النهاية [٦] , لكن لا تدلّ عبارتها ـ التي تقدّمت [٧] حكايتها على اختياره , بل ظاهرها التردّد. نعم , فيها


[١]أي : رواية رزيق , المتقدّمة في ص ٣٥٩.

[٢]تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٣٦١ , الهامش (٢).

[٣]مدارك الأحكام ٢ : ٤٤ ٤٥ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٣٢ , ومنتهى المطلب ١ : ٩٧.

[٤]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٤ , وانظر : ذخيرة المعاد : ٧٧.

[٥]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٤.

[٦]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٤.

[٧]في ص ٣٦٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست