نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 365
أنّ قاعدة الإمكان لا يمكن التشبّث بها عند إحراز سببٍ يقتضي خروج دمٍ آخر من الجوف , كقرح أو جرح , ومن المعلوم أنّ إصابة الطلق بمنزلتهما ؛ فإنّها مظنّة فتق الرحم , الموجب لسيلان الدم , كما وقع التعليل به في الرواية [١] , ففي مورد الروايتين لولا الروايتان أيضاً , لكان مقتضى القاعدة الرجوع إلى استصحاب الطهارة.
وأضعف من الكلّ الاستدلالُ له : بصحيحة [٢] ابن المغيرة ؛ فإنّ مضمونها غير محلّ الخلاف.
ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة , بل لا يبعد أن يكون كلّ مَنْ هو مخالف في المقام مفصّلاً بين المسألتين ؛ إذ الظاهر عدم الخلاف في تلك المسألة , بل قد عرفت دعوى الوفاق عليها , فالأظهر جواز كون ما رأته قبل النفاس حيضاً من دون اشتراطه بالفصل بأقل الطهر ولا بعدم مجاوزته بضميمة النفاس عشرة أيّام , كما هب إليه جماعة منهم : صاحب المدارك , ونسبه فيه بعد اختياره إلى العلّامة في التذكرة والمنتهى [٣].
وعن الذخيرة أيضاً اختياره [٤] , ونسب أيضاً إلى حواشي الشهيد على القواعد [٥] , وربما حكي ذلك عن النهاية [٦] , لكن لا تدلّ عبارتها ـ التي تقدّمت [٧] حكايتها على اختياره , بل ظاهرها التردّد. نعم , فيها