responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 364

النفاس حيضةً واحدة , كما لو رأت الدم عشرة أيّام قبل الولادة وخمسة أيّام بعدها , فهل يحكم في الخمسة المتّصلة بأيّام النفاس بكونه حيضاً أو استحاضةً؟ ففيه وجهان.

لكنّك خبير بأنّ استفادة هذا الشرط من ذلك بحيث يلاحظ بالنسبة إلى مجموع الدمين في غاية الإشكال , بل في حيّز المنع , بل لولا الأدلّة الخاصّة الآتية , لامتنع استفادة اشتراط الرجوع إلى العادة أو عدم مجاوزة العشرة ممّا دلّ على أنّ النفاس حيض محتبس ؛ إذ من الجائز أن يحتاج في خروجه حين اجتماعه في المحبس إلى زمانٍ أطول ممّا يقتضيه بالطبع في سائر الأوقات , ولا يفهم من تلك الأدلّة الخاصّة أيضاً إلّا أنّ هذا الدم ـ الذي يسمّى نفاساً لا يكون زمان خروجه أزيد من العشرة , فمن الجائز أن يكون هذا التحديد تحديداً لزمان خروج هذا الدم المحبوس من حيث هو , فلا يضمّ إليه زمان خروج ما رأته سابقاً ممّا زاد عن رزق الولد.

والحاصل : أنّه لا يفهم من ذلك هذا النحو من الشرائط التعبّديّة التي لا يجوز التخطّي عن موردها , ولذا لا يتوهّم أحد اشتراط عدم مجاوزة النفاسين المتلاحقين العشرة , فمن الجائز أن يكون الحيض المتعقّب بالنفاس كالنفاس المتعقّب بنفاسٍ آخر , فالتفصيل المذكور ممّا لا وجه له.

وأمّا الاستدلال لأصل المدّعى : بروايتي عمّار ورزيق : ففيه أنّهما لا تدلّان إلا على أنّ ما تراه في أيّام الطلق ليس بحيض , وهذا لا ينافي إمكانه وعدم اشتراطه في الواقع بالفصل بأقلّ الطهر , بل خبر رزيق كاد أن يكون صريحاً في إمكانه , وإنّما حكم بكونه طهراً ترجيحاً للظاهر على ما تقتضيه قاعدة الإمكان من الحكم بكونه حيضاً , بل قد عرفت في محلّه

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست