responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 363

حيض محتبس.

ولا يخفى عليك أنّه بعد تسليم هذه الاستفادة كما ليس بالبعيد لا يقتضي ذلك إلّا كون النفاس كالحيض في أحكامه , وعدم حصول حيض عقيبه إلّا بعد الفصل بالعشرة التي هي أقلّ زمان اجتماع الدم في الرحم بعد خروجه في المرّة السابقة , وأمّا اشتراط كونه مسبوقاً بطهر فلا , كما يكشف عن ذلك جواز وقوعه عقيب نفاسٍ آخر , فكونه محبوساً في الباطن يغنيه عن الحاجة إلى مضيّ زمان الطهر للاجتماع في الباطن , كما في الحيض.

والحاصل : أنّه لا يستفاد من ذلك كونه مشروطاً بأن يكون مسبوقاً بطهرٍ كامل.

نعم , يستفاد منه أنّه لا يستعقبه حيض بلا فصل , وهذا ممّا لا ريب فيه , بل الظاهر عدم الخلاف في اعتبار تقدّم طهرٍ كامل في الحيض المسبوق بالنفاس , بل في طهارة شيخنا المرتضى رحمه‌الله دعوى الوفاق عليه [١].

وقد يدّعى أنّه يستفاد من كونه حيضاً محتبساً اشتراط عدم مجاوزته للعشرة , فيفصّل في الدم السابق بين ما إذا لم يتجاوز بضميمة النفاس العشرة وبين ما إذا جاوزها , فالأوّل حيض , والثاني استحاضة مطلقاً إن لم يمكن كون بعضه مع النفاس حيضةً واحدة , كما لو كان النفاس بنفسه أو بضميمة أيّام النقاء المتقدّم عليه عشرةً. وإن أمكن كون بعضه مع


[١]كتاب الطهارة : ٢٦٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست