نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 362
هو زمان اجتماع الدم في الرحم بعد خروجه في المرّة السابقة , فكونه أقلّ من العشرة ينفي حيضيّة اللاحق , وأمّا بالنسبة إلى سابقه فلا أثر له.
وقد صرّح بذلك في محكيّ النهاية , قال فيما حكي عنه ـ : لو ولدت قبل عشرة أيّام يعني من الدم الأوّل فالأقرب أنّه أي الدم الأوّل استحاضة , مع احتمال كونه حيضاً , لتقدّم طهرٍ كامل عليه , ونقصان الطهر أي الطهر المتأخّر عنه ـ إنّما يؤثّر فيما بعده لا فيما قبله , وهنا لم يؤثّر فيما بعده ؛ لأنّ ما بعد الولد نفاس إجماعاً , فأولى أن لا يؤثّر فيما قبله , ونمنع حينئذٍ اشتراط طهرٍ كامل بين الدمين مطلقاً بل بين الحيضتين. ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتّصال من غير تخلّل نقاء أصلاً , فالوجهان [١]. انتهى.
هذا , مع أنّه لو تمّ ذلك , لدلّ على عدم كون الأقلّ طهراً , فمن الجائز أن يكون حيضاً ما لم يتجاوز مع أيّام رؤية الدم عشرة أيّام , كالنقاء المتخلّل بين حيضة واحدة , كما أنّه لا ينافي ذلك حيضيّة ما رأته متّصلاً بأيّام الولادة من دون تخلّل نقاء بينهما.
وأمّا ما ذكر من أنّ النفاس حيض محتبس : فلعلّ مستنده الأخبارُ الواردة في حيض الحامل , وغيرها المصرّحة بكون الحيض محبوساً ما دام الحمل لرزق الولد , بضميمة ما يستشعر من الأخبار الآتية الدالّة على رجوع النفساء إلى عدد أيّامها في الحيض , وغيره من المؤيّدات , كتساويهما في الحكم في الجملة نصّاً وإجماعاً , فإنّه يستفاد من مجموع ذلك أنّ النفاس
[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٦٤ , وانظر : نهاية الإحكام ١ : ١٣١.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 362