نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 361
دليل على خلافه , كعدم التحديد لأقلّه , فوجب أن لا يتقدّمه حيض لم يتحقّق الفصل بينهما بأقلّ الطهر , وحيث إنّ ما رأته عقيب الولادة يتعيّن كونه نفاساً لزم أن لا يكون ما تقدّمه حيضاً.
وإطلاق موثّقة عمّار ورواية رزيق , المتقدمتين [١] الدالّتين على أنّ ما رأته في أيّام الطلق ليس بحيض , سواء أمكن كونه حيضاً أم لا.
وصحيحة ابن المغيرة في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك , قال عليهالسلام : «تدع الصلاة , لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس» [٢] فإنّ ظاهرها أنّ عدم مضيّ أيّام الطهر مانع من الحكم بحيضيّة الدم المرئي بعد النفاس , كما يؤيّد هذا الظاهر بل يدلّ عليه النصوص المتواترة الدالّة على أنّ ما بعد أيّام النفاس استحاضة , فلا يمكن أن يكون حيضاً , وإلّا لحكم بكونه حيضاً ؛ للقاعدة , فكذا المرئي قبله ؛ لعدم القول بالفصل بين المتقدّم والمتأخّر , كما صرّح به في محكيّ الروض [٣].
ويمكن المناقشة في الجميع.
أمّا ما دلّ على أنّ الطهر لا يكون أقلّ من العشرة : فالمراد به الطهر الواقع بين حيضتين , ولذا لا يعتبر الفصل بالعشرة بين نفاسين لو اتّفقا في التوأمين , بل الظاهر أنّ المراد به تحديد أقلّ الطهر المعبّر عنه بالقرء الذي