responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 360

والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها» قال : جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال عليه‌السلام : «إنّ الحامل قذفت بدم الحيض , وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس , فيجب أن تدع في النفاس والحيض , فأمّا ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق الرحم» [١].

فلا إشكال في أنّ ما رأته قبل الولادة لم يكن نفاساً , لكنّ الإشكال في أنّه على تقدير جامعيّته لشرائط الحيض من دون أن يتحقّق الفصل بينه وبين دم الولادة بأقلّ الطهر على القول بمجامعة الحيض والحمل كما هو الأظهر هل كان حيضاً أم (كان طهراً)؟.

ولا يجدي في حلّ الإشكال ما عن الخلاف من دعوى الوفاق على كونه طهراً حيث قال : إنّ الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا , إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة على أنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض [٢]. انتهى ؛ إذ لا يعتنى بهذا النقل بعد ابتنائه على ما هدمناه.

وملخّص الإشكال أنّه هل يشترط في كون ما رأته الحامل حيضاً أن لا يتعقّبه النفاس من دون أن يتحقّق الفصل بينهما بأقلّ الطهر , أم لا يشترط ذلك؟ فربما يقال بالأوّل ؛ نظراً إلى إطلاق ما دلّ من النصّ والإجماع على أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة , وما دلّ على أنّ النفاس حيض محتبس , فيشترط فيه جميع ما يشترط في الحيض , إلّا أن يدلّ


[١]أمالي الطوسي : ٦٩٩ / ١٤٩١ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الحيض , الحديث ١٧.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٦٩ , وانظر : الخلاف ١ : ٢٤٦ ٢٤٧ , المسألة ٢١٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست