(ولو رأت) الحامل دماً (قبل) الأخذ في (الولادة) وبروز شيء من الولد , لم يكن نفاساً وإن كان بعد أن أصابها الطلق بلا خلاف فيه , بل عن , جماعة دعوى الإجماع عليه [٢].
ويدلّ عليه موثّقة عمّار , المرويّة عن الكافي عن الصادق عليهالسلام في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً أو يوماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً , قال : «تصلّي ما لم تلد , فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر» [٣] ورواها الصدوق [٤] بإسناده إلى عمّار مع تغيير يسير.
وخبر رزيق بن الزبير الخلقاني [٥] , المرويّ عن مجالس الشيخ عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّ رجلاً سأله عن امرأة حامل رأت الدم , فقال : «تدع الصلاة» قال : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض , قال : «تصلّي حتى يخرج رأس الصبي , فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة , وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجعٍ أو لما هي فيه من الشدّة
[٢]حكاها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٦٨ عن المدارك ٢ : ٤٤ , والرياض ١ : ٥٠.
[٣]الكافي ٣ : ١٠٠ / ٣ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب النفاس , الحديث ١.
[٤]الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١١ , الوسائل الباب ٤ من أبواب النفاس , الحديث ٣.
[٥]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : الخرقاني. وما أثبتناه كما في رجال النجاشي : ١٦٨ / ٢٤٤ , ورجال الشيخ الطوسي : ١٩٤ / ٤١ , والفهرست للطوسي : ١٤٤ / ٢٩٨ وفيه كما في الطبعة الحجريّة من الكتاب : زريق , بتقديم الزاي.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 359