responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 323

تقديم الوضوء في كلّ غسل على الغسل.

لكن لو اعتنينا بالوجه الاعتباري الذي ذكرناه فارقاً بين غسل الاستحاضة وغيرها , لكان الأحوط تأخير الوضوء في الاستحاضة المتوسّطة ونحوها ممّا لم يبق الدم سائلاً كي يكون موجباً لإيجاد الصلاة عقيب الغسل بلا فصل حتى يكون تأخير الوضوء منافياً للاحتياط من هذه الجهة , والله العالم.

وينبغي التنبيه على أُمور :

الأوّل : لو وقف الدم السائل بعد الغسل قبل الصلاة بأن حصل لها فترة تسع الطهارة والصلاة في وقتها وعلمت بكونها كذلك , أعادت الغسل. ولو لم تسعهما , فلا إعادة. ولو كانت في أثناء الصلاة , إعادتهما. ولو كانت بعدها , مضت صلاتها.

وكذا المستحاضة القليلة لو برئت بعد الوضوء قبل الصلاة أو في أثنائها أو حصل لها فترة بأن انقطع الدم من الباطن بمقدار فعل الوضوء والصلاة , استأنفت لو علمت بأنّ الفترة تسعهما. ولو حصلت بعد الصلاة , فلا إعادة. ولو علمت من عادتها بحصول البرء أو الفترة بمقدار الطهارة والصلاة , انتظرت , وكذا لو ظنّت بذلك على الأحوط.

وقد ظهر تحقيق هذه الفروع في نظائرها من حكم المسلوس وصاحب الجبيرة ونحوها , فراجع.

ولو احتملت الفترة أو البرء , لا يجب عليها الانتظار , بل لها البدار ولو لم نقل بذلك في اولي الأعذار ؛ لإطلاق الأمر بفعل الوضوء أو الغسل والصلاة في أوقاتها في الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان , بل في جملة منها الأمر بتعجيل العصر والعشاء وجمعهما مع الظهر والمغرب مع

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست