responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 324

أنّ الغالب قيام احتمال البرء أو الفترة. وتنزيل الأخبار على صورة اليأس كما ترى.

نعم , لا يبعد دعوى انصرافها عن صورة ظنّ البرء والانقطاع ؛ لما هو المغروس في الذهن من كونه تكليفاً اضطراريّاً , فيكون هذا الأمر الذهني موجباً لصرف الإطلاق عن مثل الفرض , كصرفه عن صورة العلم وإن كانت صورة العلم في حدّ ذاتها فرضاً نادراً ينصرف عنه الإطلاق.

وكيف كان فلو حصل الانقطاع في الأثناء لم تعلم بسعتها [١] لفعل الطهارة والصلاة , مضت في صلاتها وإن احتملت كونه للبرء , وليس لها قطع الصلاة , لا للنهي عن إبطال العمل حتى يناقش فيه ببعض المناقشات التي منها الشكّ في تحقّق الموضوع , بل لاستصحاب كونها مستحاضةً واستصحاب طهارتها السابقة , وعلى تقدير الخدشة فيهما فلا أقلّ من استصحاب كونها مصلّيةً , ومن آثاره حرمة إيجاد منافيات الصلاة.

وفي نظائر المقام استصحابات أُخر بعضها مزيّف وبعضها مقبول , كما تحقّق في الاصول.

ثمّ إنّه لو انكشف بعد الصلاة كون الانقطاع للبرء , أعادت ؛ لاختصاص العفو عن الحدث بالمستحاضة وقد تبدّل موضوعها , ولو كان للفترة , لم تعد وإن انكشف سعتها للطهارة والصلاة على الأظهر ؛ لصدق المستحاضة , وإطلاق الأمر المقتضي للإجزاء.

ودعوى انصرافه عن مثل الفرض غير مسموعة.


[١]أي : سعة فترة الانقطاع.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست