responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 322

عدم الاجتزاء بالغسل لهما عن الوضوء لصلاة العصر ؛ إذ غاية الأمر ثبوت العفو عن حدثها المستمرّ بالنسبة إلى الغسل دون الوضوء , مع أنّه لم ينقل الالتزام به من أحد ؛ فإنّ الأقوال المنقولة في المسألة ثلاثة : الوضوء لكلّ صلاة , والاجتزاء بالغسل عن الوضوء لهما , والوضوء مع الغسل لهما معاً , أمّا الوضوء لصلاة العصر أو العشاء دون الظهر والمغرب فلم ينقل من أحد وحيث لم يثبت العفو عن الحدث المستمرّ بالنسبة إلى الوضوء لصلاة العصر وجب عليها ذلك بمقتضى عموم ما دلّ على سببيّة الدم للوضوء قبل ظهوره على القطنة , فيتمّ القول بالنسبة إلى الظهر بعدم القول بالفصل.

لكن لقائلٍ أن يعكس الدليل بأن يقول : ثبوت الاجتزاء عن الوضوء للظهر بالغسل الواقع للصلاتين دليل على العفو عن الحدث المستمرّ الواقع في أثنائهما , وعدم تأثيره في إيجاب الوضوء للعصر كالغسل له بعدم القول بالفصل.

هذا , مع إمكان منع سببيّة الدم السائل الذي لا يرقأ ولا يمكن استمساكه بمقدار أداء الطهارة وفعل الصلاة للوضوء.

هذا كلّه , مضافاً إلى ظهور الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان , الآمرة بالجمع بين الصلاتين من حيث السكوت في نفيه.

نعم , لو رجّحنا القول بعدم كفاية الغسل عن الوضوء , لا بدّ لنا من رفع اليد عن هذا الظاهر كما ليس بالبعيد لكن إنكاره رأساً مجازفة.

وكيف كان فالاحتياط بفعل الوضوء عند كلّ صلاة ممّا لا ينبغي تركه لكن مع مراعاة عدم حصول الفصل بفعله بين الصلاتين عرفاً , والأولى إيجاده في أثناء الإقامة , كما أنّ الأحوط والأولى إيجاد الوضوء لصلاة الظهر قبل الغسل , بل قد عرفت في مبحث الحيض أنّ الأحوط والأولى

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست