responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 321

نظراً إلى أنّ هذه الأدلّة لا تقتضي إلّا الاجتزاء بالغسل عن الوضوء المسبّب عن سببٍ سابق , لا السبب الذي يتحقّق في أثناء الغسل أو بعده , ولذا التزمنا في غسل الجنابة بأنّه لو حدث في أثناء الغسل ما يوجب الوضوء , أتمّ الغسل وتوضّأ , فغسل الاستحاضة من هذا القبيل.

نعم , لو اغتسلت بعد البرء , يكون حينئذٍ كسائر الأغسال , وأمّا غسلها ما دامت مستحاضة فلا يكون إلّا مثل المثال الذي التزمنا فيه بالوضوء.

وكون حدثها مستمرّاً لا يقتضي كفاية غسلها عن وضوئها ؛ لأنّ قضيّة استمرار الحدث بطلان الوضوء , لكن ثبت بالدليل العفوُ عنه بالنسبة إلى ما يوجد في أثناء الوضوء والصلاة الواقعة عقيبه بالنسبة إلى تلك الصلاة , وهذا أمر توقيفيّ لا يكفي في إثباته عموم ما دلّ على أنّ كلّ غسل مجزئ عن الوضوء.

لكنّ التخيّل فاسد ؛ لأنّ مقتضى تلك العمومات كون الغسل أتمّ تأثيراً في إفادة ما يفيده الوضوء من حيث الطهوريّة , حقيقيّةً كانت أم حكميّة , ولذا لا ينبغي التأمّل في أنّه لو اغتسل المسلوس غسل الجنابة أو الجمعة على القول بالكفاية , لأغناه عن وضوئه. وكذا المستحاضة لو اغتسلت غسل الجنابة قبل صلاتها , فغسل استحاضتها على هذا القول كغسل الجنابة.

نعم , يبقى الإشكال بالنسبة إلى صلاة العصر والعشاء عند جمعهما مع الظهر والمغرب في الاستحاضة الكثيرة حيث إنّك عرفت أنّه لو عادت الكثيرة قليلةً , اغتسلت وتوضّأت لكلّ صلاة , ولها الإتيان بصلاتها الاولى عقيب الغسل , والاجتزاء به عن وضوئها دون سائر صلواتها , ومقتضاه

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست