responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 320

هذا , مع إمكان أن يكون المراد من الغسل غسل الحيض , والله العالم.

والأظهر تفريع هذه المسألة على ما هو المختار في المسألة العامّة , وهي الاجتزاء بكلّ غسل عن الوضوء أو عدمه.

وما ذكرناه وجهاً لكلِّ من القولين في المقام ينهض مؤيّداً لما هو الراجح في تلك المسألة , وقد عرفت في مبحث الحيض أنّ القول بالاجتزاء مطلقاً لا يخلو من قوّة , لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه , فالمقام أولى بمراعاة الاحتياط ؛ لما عرفت من أنّ القول بعدم الاجتزاء فيه بالخصوص لا يخلو عن وجه وإن كان الأوجه خلافه.

ثمّ لا يخفى عليك أنّا لو قلنا بالاجتزاء , فإنّما يمكن الالتزام به فيما إذا صلّت عقيب الغسل بلا فصلٍ معتدٍّ به بحيث لو كان تكليفها الوضوء مكان الغسل , لكان وضوؤها في زمان الغسل مبيحاً لتلك الصلاة , فلو اغتسلت بعد صيرورة الكثيرة قليلةً لرفع حدثها الأكبر , وأخّرت الصلاة عن غسلها , عليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة ؛ لأنّ ما يوجد بعد الغسل من الحدث الأصغر وهو الاستحاضة القليلة سبب مستقلّ للوضوء , ولا معنى للاجتزاء عنه بالغسل السابق.

ومن هذا القبيل ما لو اغتسلت في الاستحاضة المتوسّطة بعد طلوع الفجر لصلاة الغداة واستبدلت الكرسف وأخّرت الصلاة ولم تأت بها إلّا بعد زمانٍ معتدٍّ به , فعليها الوضوء لصلاة الغداة أيضاً كسائر صلواتها , كما هو ظاهر.

ومن هنا ربما يتخيّل الفرق بين غسل الاستحاضة وسائر الأغسال لو قلنا بكفايتها عن الوضوء بمقتضى الأدلّة العامّة لا خصوص أخبار الباب ؛

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست