responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 319

الأغسال المستحبّة , وليستا مسوقتين لبيان أنّه لو أوجدته قبل الصلاة , يجزئ غسلها عن الوضوء أم لا , غاية الأمر دلالتهما على عدم الاجتزاء في مثل الفرض بأصالة الإطلاق , التي يرفع اليد عنها بأدنى ظهور في التقييد , بل لو سلّم ظهورهما في إرادة الغسل الواحد في الاستحاضة المتوسّطة , لا يدلّ عليه إلّا من باب أصالة الإطلاق , التي يهوّن تقييده ؛ لما ستعرف من أنّه على تقدير القول بالاجتزاء إنّما يكون ذلك فيما لو اتي بالصلاة عقيب الغسل بلا فصل , وتنزيل الرواية على غير هذا الفرض ـ بعد مساعدة الدليل ولو عموم ما يقتضي الاجتزاء فضلاً عن ظهور الأخبار الخاصّة في ذلك هيّن.

وأمّا مرسلة يونس : فالمراد من الأمر بالغسل فيها في هذا المورد هو غسل الحيض , والمراد من تعميم الحكم إنّما هو في أنّها تصلّي في مقابل أيّام أقرائها , لا أنّها تصلّي بعد غسل الحيض بالوضوء مطلقاً , وليس الكلام في هذا المقام لبيان تكليف المستحاضة إلّا في الجملة , فلا ينافيه الإهمال , وإنّما يبيّن حكم المستحاضة الكثيرة في المرسلة في قضيّة حمنة بنت جحش حيث تعرّض أبو عبد الله عليه‌السلام لنقل قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم , وأمره لها بالاغتسال للصوم ولصلاة الفجر وللظهر والعشاءين , وأمرها بتأخير الظهر وتعجيل العصر , ولم يأمرها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالوضوء , فلو كان واجباً عليها , لأمرها بذلك خصوصاً عند الأمر بالجمع بين الصلاتين , الموهم لعدم جواز الفصل بالوضوء خصوصاً في أوائل الإسلام , التي لا يمكن ادّعاء كون مثل هذا الحكم معهوداً لديهم.

وأمّا الرواية الأخيرة : فأمرها بالوضوء قبل الجماع للاستحباب لا الوجوب , كما ستعرفه , بل وكذا الغسل على احتمال قويّ.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست