responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 32

ما يكون الحيض ثلاثة أيّام , وأكثره ما يكون عشرة أيّام» [١].

وصحيحة صفوان بن يحيى , قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض , فقال : «أدناه ثلاثة وأبعده عشرة» [٢].

وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «أدنى الحيض ثلاثة وأقضاه عشرة» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة بهذا المضمون.

وهذه الأخبار بأسرها صريحة في أنّ زمان الحيض لا يقصر عن ثلاثة أيّام ولا يتعدّى عن العشرة , وقد أشرنا في صدر المبحث أنّ الحيض إمّا عبارة عن نفس الدم المعهود مسامحة أو عن سيلانه , فالروايات بظاهرها مسوقة لتحديد مدّة سيلان الدم المعهود المسمّى بالحيض , فكأنّه قال : مدّة خروج الدم المعهود لا تقصر عن ثلاثة أيّام ولا تزيد عن العشرة , وإطلاق الحيض على الصفة الحادثة في الحائض ـ أعني اتّصافها بالحائضيّة مجاز لا تحمل الروايات عليه , مع أنّه على تقدير إرادة هذا المعنى من الروايات بأن تكون مسوقةً لبيان زمان إمكان الاتّصاف بالحائضيّة لا لبيان مدّة خروج دم الحيض من حيث كونه دم الحيض , فهي أيضاً تدلّ بالالتزام على أنّ مدّة خروج دم الحيض لا تقصر عن ثلاثة أيّام ؛ لأنّ اتّصاف المرأة بالحائضيّة إنّما هو باعتبار سيلان الدم


[١]الكافي ٣ : ٧٥ / ٢ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب الحيض , الحديث ١.

[٢]الكافي ٣ : ٧٥ ٧٦ / ٣ , التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٦ , الإستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٧ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب الحيض , الحديث ٢.

[٣]التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٧ , الإستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٨ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب الحيض , الحديث ١٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست