نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 32
ما يكون الحيض ثلاثة أيّام , وأكثره ما يكون عشرة أيّام» [١].
وصحيحة صفوان بن يحيى , قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن أدنى ما يكون من الحيض , فقال : «أدناه ثلاثة وأبعده عشرة» [٢].
وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «أدنى الحيض ثلاثة وأقضاه عشرة» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة بهذا المضمون.
وهذه الأخبار بأسرها صريحة في أنّ زمان الحيض لا يقصر عن ثلاثة أيّام ولا يتعدّى عن العشرة , وقد أشرنا في صدر المبحث أنّ الحيض إمّا عبارة عن نفس الدم المعهود مسامحة أو عن سيلانه , فالروايات بظاهرها مسوقة لتحديد مدّة سيلان الدم المعهود المسمّى بالحيض , فكأنّه قال : مدّة خروج الدم المعهود لا تقصر عن ثلاثة أيّام ولا تزيد عن العشرة , وإطلاق الحيض على الصفة الحادثة في الحائض ـ أعني اتّصافها بالحائضيّة مجاز لا تحمل الروايات عليه , مع أنّه على تقدير إرادة هذا المعنى من الروايات بأن تكون مسوقةً لبيان زمان إمكان الاتّصاف بالحائضيّة لا لبيان مدّة خروج دم الحيض من حيث كونه دم الحيض , فهي أيضاً تدلّ بالالتزام على أنّ مدّة خروج دم الحيض لا تقصر عن ثلاثة أيّام ؛ لأنّ اتّصاف المرأة بالحائضيّة إنّما هو باعتبار سيلان الدم
[١]الكافي ٣ : ٧٥ / ٢ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب الحيض , الحديث ١.