responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 33

منها , وإلّا فقبل رؤية الدم ولو بمقدار دقيقة وكذا بعد انقطاع الدم ليست بحائض قطعاً , والحكم بكونها حائضاً مع النقاء في بعض الموارد حكميّ لا حقيقيّ.

وكيف كان فلا ريب في أنه يستفاد من مجموع هذه الروايات وغيرها من الروايات التي سيأتي بعضها استفادة قطعيّة أنّه يعتبر في دم الحيض أن يكون مدّة خروجه ثلاثة أيّام , ولا شبهة في أنّ المتبادر من قوله عليه‌السلام : «أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة» ليس إلّا إرادة أنّه لا يتحقّق أقلّ الحيض إلّا بأن يمتدّ زمانه خروجه ويستمرّ إلى ثلاثة أيّام وانقطع عليها , وإن لم ينقطع واستمرّ إلى عشرة أيّام , فهذا أقصى الحيض , فلا يكون بعدها الدم حيضاً , ويفهم منه بالالتزام أنّه لو انقطع فيما بين الحدّين فهو وسط الحيض , فلو لم يكن لنا في باب الحيض غير الروايات الواردة بهذا المضمون , لكُنّا نحكم حكماً جزميّاً بأنّه لو رأت الدم ثلاثة أيّام أو أربعة مثلاً ثمّ انقطع يوماً ثمّ رأت بعده يوماً أو يومين , فإنّ الدم الثاني ليس بحيض ؛ لأنّه في حدّ ذاته فرد مستقلّ للدم , وزمانه أقلّ من ثلاثة أيّام , فلا يكون حيضاً بمقتضى هذه الروايات , وإنّما نحكم بحيضيّته لأجل سائر الأدلّة الحاكمة على هذه الروايات الدالّة على أنّ ما تراه قبل انقضاء عشرة أيّام فهو حيض ومعدود من أجزاء الحيضة الأُولى وليس فرداً مستقلا بانفراده , فهذه الأدلّة حاكمة على الروايات الدالّة على أنّ دم الحيض لا يقصر عن ثلاثة أيّام , ومفسّرة لمدلولها , فلولا هذه الأدلّة لكُنّا نجزم بعدم حيضيّته , لا لمجرّد دعوى تبادر كون أيّام الحيض متواليةً , بل لوجوب كون مجموع الدم السائل حيضةً واحدة , وهذا

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست