نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 31
وفيه : أنّ الأدلّة مخصّصة بالنسبة إلى مَنْ كانت حائضاً في الواقع , لا مَنْ علم حيضها , والشكّ إنّما هو في كون الفرد من مصاديق المخصّص أو العامّ , وقد تقرّر في محلّه عدم جواز التشبّث بالعمومات في الشبهات المصداقيّة.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المخصّص مجمل مردّد بين الأقلّ والأكثر , ففيما عدا القدر المتيقّن يرجع إلى حكم العامّ , فتأمّل.
ومنها : ما عن الفقه الرضوي «فإن رأت الدم يوماً أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيّام متواليات , وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين» [١].
وضعفه مجبور باشتهار الفتوى بمضمونه شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على ما ادّعاه بعض [٢].
وفيه : أنّ انجبار ضعف الرواية بفتوى المشهور ما لم يكن استنادهم إليها في الفتوى لا يخلو عن إشكال.
ومنها : أنّ المتبادر من الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة كونها متواليةً.
ولا بدّ في تتميم الاستدلال بهذه الأخبار من نقلها والتكلّم في مفادها.
فمنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «أقلّ
[١]أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٦٥ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٢.