responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 31

وفيه : أنّ الأدلّة مخصّصة بالنسبة إلى مَنْ كانت حائضاً في الواقع , لا مَنْ علم حيضها , والشكّ إنّما هو في كون الفرد من مصاديق المخصّص أو العامّ , وقد تقرّر في محلّه عدم جواز التشبّث بالعمومات في الشبهات المصداقيّة.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المخصّص مجمل مردّد بين الأقلّ والأكثر , ففيما عدا القدر المتيقّن يرجع إلى حكم العامّ , فتأمّل.

ومنها : ما عن الفقه الرضوي «فإن رأت الدم يوماً أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيّام متواليات , وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين» [١].

وضعفه مجبور باشتهار الفتوى بمضمونه شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على ما ادّعاه بعض [٢].

وفيه : أنّ انجبار ضعف الرواية بفتوى المشهور ما لم يكن استنادهم إليها في الفتوى لا يخلو عن إشكال.

ومنها : أنّ المتبادر من الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة كونها متواليةً.

ولا بدّ في تتميم الاستدلال بهذه الأخبار من نقلها والتكلّم في مفادها.

فمنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «أقلّ


[١]أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٦٥ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٩٢.

[٢]انظر : مستند الشيعة ٢ : ٣٨٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست