responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 313

والترجيح , ثمّ عَرْض المحصّل على كلمات الأصحاب وأفهامهم , فإن ساعده شي‌ء منها , فهو , وإلّا فسبيل الاحتياط أوضح سبيل , وقد اتّضح لك في مطاوي كلماتنا السابقة ما ظهر لدينا من الأخبار الواصلة إلينا.

وملخّصه : أنّ دم الاستحاضة ما لم يظهر على الكرسف أو لم يسل بنفسه عند عدم الكرسف بحيث يظهر في الخارج ظهوراً مسبّباً عن كثرة الدم وتدافعه حدثٌ أصغر موجب للوضوء , كغيره من الأحداث الموجبة له , فلو استمرّ , فهي مستمرّة الحدث , كالمسلوس والمبطون , عليها أن تتوضّأ عند كلّ صلاة , وإن ظهر على الكرسف أو سال الدم بنفسه من كثرته بعد أن طرحت الكرسف , فعليها الغسل , فظهوره على الكرسف وكذا سيلانه وخروجه بنفسه لو لم يكن ثمّة كرسف يمنعه من الخروج حدثٌ أكبر موجب للغسل مطلقاً , كالمنيّ ودم الحيض , فيجب عليها حينئذٍ مقدّمةً للصلاة التحفّظُ والاغتسال والاحتشاء بكرسف ونحوه , فإذا اغتسلت واحتشت , تصلّي ما لم يظهر الدم على الكرسف كلّ صلاة بوضوء بلا تأمّل فيما عدا ما اغتسلت له من الصلوات , أمّا بالنسبة إليه أيضاً فكذلك على تأمّل يأتي التكلّم فيه , فإذا ظهر الدم , أعادت الغسل وأعادت الكرسف.

هذا إذا أمكن استمساك الدم بكرسف ونحوه , وأمّا إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ بأن تعذّر أو تعسّر عليها ضبطه وحفظه من الخروج في زمانٍ يعتدّ به , تغتسل للفجر غسلاً , وللظهرين غسلاً , وتجمع بينهما , وللعشاءين أيضاً كذلك , فإن لم يظهر الدم ما دامت متشاغلة بشأنها من الطهارة والصلاة , فهو , وإلّا فقد

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست