responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 312

وإنّما الإشكال والخلاف في تشخيص ما هو المناط في وجوب الأغسال ؛ فإنّه ربما يدّعى أنّ ظاهر الأخبار أنّه متى تحقّقت كثرة الدم في وقتٍ ما , كفى ذلك في وجوب الأغسال الثلاثة وإن انقطع بعد ذلك.

وفيه : ما لا يخفى.

وربما يقال : إنّ ظاهر الأخبار الواردة في الباب أنّ وظيفة كلّ حالة عند وجود تلك الحالة في وقت الصلاة , الذي هو وقت الخطاب بتلك الوظيفة لا مطلقاً , فلو رأت دماً كثيراً بعد الفجر , يجب عليها غسلٌ للصبح , ولو رأت بعد الظهر , يجب غسلٌ للظهرين , وبعد المغرب غسلٌ للعشاءين , فلو رأت الدم الكثير في غير هذه الأوقات , فلا شي‌ء عليها.

وهذا أوهن من سابقه ؛ إذ ليس في شي‌ء من الأخبار ما يشعر باختصاص سببيّة الاستحاضة للغسل بما إذا حدثت في أوقات الصلاة.

وقد يقال : إنّ الأظهر في معنى الأخبار أنّه متى تحقّق الدم الكثير لم تجز الصلاة معه إلّا بغسلٍ , فإذا اغتسلت , ارتفع أثره , فلها أن تصلّي بعده ما شاءت لو لم تر الدم الكثير في أثناء الغسل أو بعده , وإلّا فلا أثر لما تراه في الأثناء أو بعده بالنسبة أليما يغتسل له , فإنّه معفوّ عنه بالنسبة إليه دون غيره من العبادات.

أقول : وهذا المعنى هو الأوفق بما استظهرناه من الروايات عند التكلّم في حكم المتوسّطة.

لكن قد تشتّتت كلمات الأعلام في المقام , بل في جملة من أحكام المستحاضة , ولا أرى أوثق في مثل المقام من الرجوع أوّلاً إلى أخبار الباب بعد الإغماض عن كلمات القوم , والأخذ بمفادها بعد الجمع

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست