responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 314

عفي عن ذلك بشرط الجمع بين الصلاتين , وعدم فَصْلٍ يعتدّ به بين الأغسال والصلوات الواقعة عقيبها , كما ستعرف , فهي حينئذٍ بمنزلة المسلوس والمبطون في العفو عمّا يحدث في خلال الطهارة والصلوات , ولكنّ الشارع اجتزأ في المقام بغسلٍ واحد للصلاتين من باب التسهيل.

والأولى لها عند إرادة الجمع بين صلاتين أن تؤخّر الأُولى وتعجّل بالثانية ؛ كي تقعا كلتاهما في وقت الفضيلة , كما ورد التنصيص عليه في بعض الأخبار.

هذا هو الذي يستفاد من مجموع الأخبار بعد تقييد بعضها ببعض على وجه يساعد عليه الفهم العرفي بحيث لا يعدّ الكلمات على تقدير صدورها من متكلّمٍ واحد متنافية , ولا ينافيه شي‌ء من الروايات بحيث يتعذّر إرجاعه إليه عدا موثّقتي سماعة وما في ذيل صحيحة زرارة , المضمرة على أظهر الاحتمالين.

لكنّك عرفت عدم إمكان الجمع بينها وبين غيرها من الروايات إلّا بحمل الغسل في كلّ يومٍ مرّة ما لم يجز الدم الكرسف على الاستحباب بعد البناء على جريها مجرى الغالب من إرادة عدم الثقب من عدم التجاوز , كما يشهد له بعض القرائن الموجودة في الموثّقة المضمرة وغيرها , وعلى تقدير تعذّر الالتزام بمثل هذا التأويل فيها فالمتعيّن طرحها ؛ لقصورها عن مكافئة سائر الروايات , كما تقدّم الكلام فيها مفصّلاً.

نعم , ينافي ما استفدناه من الروايات كلمات الأصحاب والفقه الرضوي الذي لا يبعد أن يكون من جملتها , فإنّها كادت أن تكون متّفقةً ,

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست