responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 311

بقرينة حكمهم بوجوب أغسال ثلاثة على ذات الدم الكثير , مع أنّ من الواضح أنّها لو رأت قبل الظهر واستمرّ بها إلى الليل لا يجب عليها إلّا غسلان , ولو رأت قبل العشاءين , لا يجب عليها إلّا غسل واحد , فكلماتهم المطلقة منزّلة على إرادة بيان حكم من استمرّ بها الدم [١].

والإنصاف أنّ ما ادّعاه من ظهور الأدلّة في الإطلاق حقٌّ صريح لا مجال لإنكاره , فلا يجوز رفع اليد عنه إلّا بدليل معتبر , فإن ثبت إجماعهم على خلافه على وجه علم بإرادة المجمعين ذلك , فهو , وإلّا فلا يجوز التخطّي عمّا تقتضيه إطلاقات الأدلّة.

نعم , لو صحّحنا العمل بالرضويّ ولو بملاحظة انجباره بظاهر الفتاوى ومعقد إجماع الناصريّات , لكان الأوجه عدم وجوب الغسل بها إلّا لصلاة الغداة. وارتكاب التأويل فيه بما ذكره قدس‌سره في توجيه كلمات الأصحاب وإن أمكن لكنّه خلاف ظاهر اللفظ , والله العالم.

(وفي) القسم (الثالث) أي الاستحاضة الكثيرة (يلزمها مع ذلك) أي تغيير القطنة والخرقة والوضوء لكلّ صلاة والغسل لصلاة الغداة (غسلان) آخران : (غسل للظهر والعصر) أي لصلاتهما (تجمع بينهما , وغسلٌ للمغرب والعشاء تجمع بينهما).

أمّا وجوب الأغسال الثلاثة على المستحاضة التي سأل دمها إجمالاً ممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى , بل لا يبعد دعوى تواتر النصوص عليه , وقد تقدّم أكثرها في مطاوي المباحث السابقة.


[١]كتاب الطهارة : ٢٥٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست