responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 310

فلا تكون حدثاً أكبر إلّا بالنسبة إلى صلاة الغداة , أو أنّها إنّما تكون حدثاً أكبر لو حدثت في وقت صلاة الصبح , فلا تصحّ الصلاة بعدها مطلقاً ما لم تغتسل , فلو تركت الاغتسال لصلاة الغداة بأن تركت الغداة عمداً أو سهواً أو صلّت قبل صيرورتها مستحاضةً متوسّطة , فعليها الغسل لسائر صلواتها , كما يؤيّد إرادة ذلك تصريح بعضهم به والتزامهم ظاهراً ببطلان صلاتها مطلقاً لو أخلّت بما عليها من الغسل , كما أنّه يؤيّد إرادة الأوّل عدّ غير واحد منهم الاستحاضةَ المتوسّطة بالنسبة إلى ما عدا صلاة الصبح من موجبات الوضوء؟.

واختار شيخنا المرتضى رحمه‌الله كون حدوثها مطلقاً موجباً لغسلٍ واحد في كلّ يوم مرّة سواء حدث قبل صلاة الفجر أو قبل سائر الصلوات , فلو اغتسلت بعد تحقّقها , سواء كان لصلاة الفجر أو لصلاة الظهر مثلاً , لا يجب عليها غسلٌ آخر في ذلك اليوم , مستشهداً لذلك : بإطلاقات الأدلّة , فإنّه ليس في شي‌ء منها ما يقتضي قصر حدثيّتها بما إذا حدثت في الصبح أو في خصوص صلاة الصبح ؛ فإنّ قوله عليه‌السلام في رواية الجعفي : «فإذا ظهر الدم على الكرسف أعادت الغسل وأعادت الكرسف» [١] وكذا غيرها من الروايات يعمّ ما لو كان ظهور الدم في أثناء اليوم قبل صلاة الظهر.

وأمّا ظهور فتاوى الأصحاب فيما ينافيه فقد وجّهها بما لا ينافيه بتنزيل كلماتهم على إرادة ما لو استمرّ بها الدم المتوسّط من أوّل اليوم


[١]تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص ٢٨٨ , الهامش (٢).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست