responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 309

المعارضات التي يرجع فيها إلى المرجّحات أولى من هذا النحو من التقييد.

ولا يخفى أنّ أخبار الوضوء أرجح ؛ لصحّة سندها وعدم حصول الإعراض عنها , وأمّا أخبار الغسل فلم ينقل العمل بظاهرها من أحد عدا ابن الجنيد , فتأمّل [١].

اللهم إلّا أن يعتضد التقييد على وجهٍ يوافق المشهور بموافقتهم , وبالفقه الرضوي الكاشف عن معروفيّة المضمون من الصدر الأوّل , فيورث الظنّ بوجود القرينة على إرادة المقيّد بالخصوص , ومقتضاها ارتكاب التأويل في سائر الأخبار بما لا ينافيها وإن بَعُد.

لكنّك خبير بأنّ الاعتماد على مثل هذا الظنّ على تقدير تحقّقه في غاية الإشكال , فالقول بعدم الفرق بين الكثيرة والمتوسّطة على الوجه الذي تقدّم تقريبه مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوّة , والله العالم.

ثمّ إنّه على القول المشهور من أنّه لا يجب في المتوسّطة إلّا الغسل في كلّ يومٍ مرّة فهل يختصّ ذلك بما إذا رأت الدم قبل صلاة الفجر , كما عن ظاهر أكثر الفتاوى , ومعقد إجماع الناصريّات [٢] حيث حكموا بوجوب الغسل في المتوسّطة كما في المتن لصلاة الغداة , فلو رأته بعدها , فلا غسل في ذلك اليوم للظهرين والعشاءين وإن احتمل وجوبه لصلاة غداة غدها أو صلاة غداة يومها لو فاتتها وقضتها في ذلك اليوم ,


[١]قوله : فتأمّل , إشارة إلى أنّ ترك العمل بظاهرها عند العمل بمأوّلها لا يوهي السند بل يضده , كما لا يخفى. (منه).

[٢]مسائل الناصريّات : ١٤٨ , المسألة ٤٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست