responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 299

والغداة بغسلٍ , والظهر والعصر بغسلٍ , وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسلٍ» [١].

وأمّا الوضوء لصلاة الغداة التي اغتسلت عندها فسيأتي الكلام فيه في الاستحاضة الكثيرة إن شاء الله.

وأمّا لزوم الغسل عليها لصلاة الغداة فممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى , كما يدلّ عليه الأخبار المتقدّمة وغيرها , وإنّما الإشكال والخلاف في الاكتفاء به أو غسلين آخرين للظهرين والعشاءين؟

فعن الصدوقين والمشايخ الثلاثة وسلّار والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة والحلّي والمصنّف في غير المعتبر , والعلّامة في غير المنتهي , والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم الاكتفاء بغسل الغداة [٢].

وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أنّهما سوّيا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال [٣] , كما عرفت في صدر المبحث.


[١]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٢٤ ٣٢٥ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٩٣.

[٢]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٤٨ , وانظر : الفقيه ١ : ٥٠ , والمقنع : ٤٨ , والمقنعة : ٥٦ , والنهاية : ٢٨ , والمبسوط ١ : ٦٧ , والخلاف ١ : ٢٤٩ , المسألة ٢٢١ , والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٦٤ , والاقتصاد : ٢٤٦ , ومسائل الناصريّات : ١٤٧ , المسألة ٤٥ , والمراسم : ٤٤ , والمهذّب ١ : ٣٧ , والوسيلة : ٦١ , والكافي في الفقه : ١٢٩ , والغنية : ٣٩ , والسرائر ١ : ١٥٣ , والمختصر النافع : ٥٤ , وشرائع الإسلام ١ : ٣٤ , وإرشاد الأذهان ١ : ٢٢٨ , وتحرير الأحكام ١ : ٦١ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٨١ , المسألة ٩١ , وقواعد الأحكام ١ : ١٦ , ومختلف الشيعة ١ : ٢٠٩ , المسألة ١٥١ , ونهاية الإحكام ١ : ١٢٦ , واللمعة : ٢١ ٢٢ , والبيان : ٢١ , والذكرى ١ : ٢٤١ , والروضة البهيّة ١ : ١١٢.

[٣]كما في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٨٠ , وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٠٩ ٢١٠ , المسألة ١٥١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست