وأمّا الوضوء لصلاة الغداة التي اغتسلت عندها فسيأتي الكلام فيه في الاستحاضة الكثيرة إن شاء الله.
وأمّا لزوم الغسل عليها لصلاة الغداة فممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى , كما يدلّ عليه الأخبار المتقدّمة وغيرها , وإنّما الإشكال والخلاف في الاكتفاء به أو غسلين آخرين للظهرين والعشاءين؟
فعن الصدوقين والمشايخ الثلاثة وسلّار والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة والحلّي والمصنّف في غير المعتبر , والعلّامة في غير المنتهي , والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم الاكتفاء بغسل الغداة [٢].
وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أنّهما سوّيا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال [٣] , كما عرفت في صدر المبحث.
[١]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٢٤ ٣٢٥ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٣.