responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 298

اللهمّ إلّا أن تكون المسألة إجماعيّةً , كما عن جملة [١] دعواه بالنسبة إليهما , فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركه , والله العالم.

وأمّا لزوم تجديد الوضوء عند كلّ صلاة عدا ما اغتسلت عندها أي صلاة الغداة فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه على تقدير أن لا يكون عليها غسل إلّا للغداة , كما هو المشهور , وإلّا فالكلام فيه هو الكلام في الاستحاضة الكثيرة , كما سيأتي.

ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع موثّقة سماعة , المضمرة , وفيها : «وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة» [٢].

وموثّقته الأُخرى عن الصادق عليه‌السلام قال : «غسل الجنابة واجب , وغسل الحائض إذا طهرت واجب , وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت الكرسف فجاز دمها الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين , وللفجر غسل , وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة» [٣] الحديث.

وعن الفقه الرضوي «فإن لم يثقب الدم القطن , صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء , وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل , صلّت الليل والغداة بغسلٍ واحد , وسائر الصلوات بوضوء , وإن ثقب وسال , صلّت الليل


[١]انظر : رياض المسائل ١ : ٤٨ , كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٤٨.

[٢]الكافي ٣ : ٨٩ ٩٠ / ٤ , التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ٦.

[٣]الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ , التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ , الإستبصار ١ : ٩٧ ٩٨ / ٣١٥ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الجنابة , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست