responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 300

وعن المصنّف في المعتبر الجزمُ به فقال : والذي ظهر لي أنّه إن ظهر الدم على الكرسف , وجب ثلاثة أغسال , وإن لم يظهر , لم يكن عليها غسل , وكان عليها الوضوء لكلّ صلاة [١].

وعن العلّامة في المنتهى وجملة من متأخّري المتأخّرين كالمحقّق الأردبيلي وتلميذيه : صاحب المعالم والمدارك , وشيخنا البهائي وصاحب الذخيرة ـ اختياره [٢].

واستدلّ عليه في المدارك [٣] : بما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها , فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخّر هذه وتعجّل هذه , وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه , وتغتسل للصبح» [٤].

وما رواه الكليني رحمه‌الله في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر تصلّي الظهر والعصر ثمّ تغتسل عند المغرب وتصلّي المغرب والعشاء ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر , ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها ,


[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣١ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٨٠ , وانظر : المعتبر ١ : ٢٤٥.

[٢]حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٨٠ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٢٠ , ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٥٥ , ومنتقى الجمان ١ : ٢٢٧ , ومدارك الأحكام ٢ : ٣١ ٣٢ , والحبل المتين : ٥٣ , وذخيرة المعاد : ٧٤.

[٣]مدارك الأحكام ٢ : ٣٢.

[٤]التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ , و ١٧٠ / ٤٨٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست