نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 300
وعن المصنّف في المعتبر الجزمُ به فقال : والذي ظهر لي أنّه إن ظهر الدم على الكرسف , وجب ثلاثة أغسال , وإن لم يظهر , لم يكن عليها غسل , وكان عليها الوضوء لكلّ صلاة [١].
وعن العلّامة في المنتهى وجملة من متأخّري المتأخّرين كالمحقّق الأردبيلي وتلميذيه : صاحب المعالم والمدارك , وشيخنا البهائي وصاحب الذخيرة ـ اختياره [٢].
واستدلّ عليه في المدارك [٣] : بما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها , فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخّر هذه وتعجّل هذه , وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه , وتغتسل للصبح» [٤].
وما رواه الكليني رحمهالله في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر تصلّي الظهر والعصر ثمّ تغتسل عند المغرب وتصلّي المغرب والعشاء ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر , ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها ,
[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣١ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٨٠ , وانظر : المعتبر ١ : ٢٤٥.