responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 297

لكنّك عرفت المناقشة في وجوب تبديل القطنة في القليلة , فكذلك الالتزام به في المقام لا يخلو عن تأمّل.

والاستدلال له ببعض الأخبار كرواية عبد الرحمن , الآتية [١] الآمرة بالاغتسال ووضع كرسفٍ آخر عند ظهور الدم في المتوسّطة بقرينة قوله عليه‌السلام فيما بعد : «فإذا كان دماً سائلاً» الحديث , ورواية الجعفي , الآمرة بإعادة الغسل وإعادة الكرسف عند ظهور الدم , الشاملة للمقام قد عرفت أنّه لا يخلو من مناقشة ؛ إذ غاية ما يمكن استفادته من الأخبار إنّما هو وجوب التبديل عند الاغتسال , وستعرف أنّ هذا ممّا لا بدّ منه , لا وجوبه عند كلّ صلاة , بل يفهم من جملة من الأخبار خلافه.

ودعوى إتمام المدّعى بالنسبة إلى سائر الصلوات التي لم تغتسل عندها بعدم القول بالفصل , مدفوعة بعد الغضّ عمّا ستعرف من أنّ الوجه فيه كون ظهور الدم بنفسه موجباً للغسل في احتمالٍ قويّ بإمكان أن يكون الأمر بإعادة الكرسف بعد الاغتسال إمّا للجري على العادة , أو للحفظ عن تسرية النجاسة ونحوهما , لا لكونه شرطاً في الصلاة حتى تثبت شرطيّتها بالنسبة إلى كلّ صلاة بعدم القول بالفصل على تقدير الثبوت , فالقول بالوجوب مطلقاً كما عن المشهور ـ [٢] لا يخلو عن إشكال.

وكذا الكلام في لزوم تغيير الخرقة إن قلنا بالعفو عنه.


[١]في ص ٢٩٩.

[٢]نسبه إلى المشهور صاحب الحدائق فيها ٣ : ٢٧٧ , وصاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست