responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 275

شهر من أواخرها ومن شهرٍ آخر من أوائلها من دون أن يتخلّل بينهما الفصل بأقلّ الطهر.

وهو واضح الضعف مخالف لما يستفاد من النصوص والفتاوى , فليتأمّل.

وكيف كان فتخصيصها بالأوّل لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنّه أحوط ما لم يظنّ بكون عادتها المنسيّة في غير الأوّل , وإلّا فالأولى بل الأظهر لزوم متابعة الظنّ , كما عرفت , والله العالم.

المسألة (الثانية : لو ذكرت الوقت ونسيت العدد) بأن كانت ذاكرةً لوقتها في الجملة كي يجتمع مع نسيان العدد (فإن ذكرت أوّل حيضها , أكملته ثلاثة أيّام) بل وما فوقها ممّا لا تحتمل نقصان عادتها منه , وأمّا فيما زاد عنه إلى العشرة ممّا تحتمل كونه من عادتها , ففيه وجوه بل أقوال :قيل كما عن المعتبر والبيان وغيرهما [١] ـ : تعمل عمل المستحاضة اقتصاراً في ترك العبادات الواجبة على القدر المتيقّن.

وفيه : أنّه إن استند في ذلك إلى إطلاق الأمر بالعبادات المقتصر في تخصيصها على الأفراد المعلومة , ففيه : أنّ الخارج من العمومات إنّما هو الأفراد الواقعيّة لا المعلومة , فيجب في مثل المقام الرجوع إلى سائر القواعد , مثل استصحاب الحيض ونحوه لو لا الدليل الخاصّ.

وإن استند إلى قاعدة الشغل , ففيه أوّلاً : أنّ مقتضاها الاحتياط إن


[١]كما في جواهر الكلام ٣ : ٣٠٦ , وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٢٠ , وانظر : المعتبر ١ : ٢٢٠ , والبيان : ١٨ , ومدارك الأحكام ٢ : ٢٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست