responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 274

هذا , مع إمكان استفادة اعتبار الأمارات الظنّيّة من الأخبار كما تقدّمت الإشارة إليه غير مرّة.

نعم , لا اعتبار بعادة الأهل في المقام ؛ لعدم الدليل عليه. اللهمّ [إلّا] أن يظنّ منها بعادتها , فيكون حالها حال غيرها من الأمارات الظنّيّة التي تقدّم الكلام فيها.

والأولى عند فقد الأمارات الظنّيّة اختيار حيضها من أوّل الدورة لو ذكرته , بل في كشف اللثام : الأقوى التخصيص بالأوّل ؛ لما مرّ [١] , يعني في المبتدئة , حيث قوّى فيها ذلك [٢] من دون فرقٍ بين ما لو ظنّ بخلافه أم لا. وقد عرفت فيما تقدّم قوّته بالنسبة إلى المبتدئة.

لكنّك خبير باختصاص الأدلّة المتقدّمة بما تقدّم.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الأخبار وإن كانت منصرفةً غن الناسية لكن لمّا كان المتعيّن تحيّضها في ابتداء رؤية الدم إلى العشرة يتعيّن عليها جَعْلُ حيضها من جملة العشرة ؛ إذ لا دليل على جواز تحيّضها ثانياً بعد انكشاف أمرها وصيرورتها مستحاضةً , بل الأدلّة قاضية بخلافه , كما أشرنا إليه في المبتدئة.

وإذا تعيّن عليها ذلك في الدور الأوّل , يتبعه سائر الأدوار ؛ لما يستفاد من جملة من الأخبار من وجوب جَعْل المستحاضة حيضها قبل طهرها.

وممّا يؤيّد ذلك : أنّ مقتضى تخييرها مطلقاً جواز اختيار حيضها في


[١]كشف اللثام ٢ : ٨٨.

[٢]كشف اللثام ٢ : ٨٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست