responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 276

جوّزناه في مثل المقام بأن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة , كما هو ظاهر المتن وغيره , لا البناء على الطهارة مطلقاً.

نعم , له وجه لو قلنا بقاعدة المقتضي والمانع , لكنّ المتّجه بطلان هذه القاعدة , كما تقرّر في الأُصول.

وثانياً : أنّ استصحاب الحيض وارد على سائر القواعد.

ودعوى عدم جريانه ؛ لكون الحيض من الأُمور الغير القارّة التي توجد شيئاً فشيئاً , فالمرجع عند الشكّ أصالة عدم زيادة الحيض على المتيقّن , مدفوعة : بكونه بنظر العرف أمراً واحداً مستمرّاً , كالكتابة والقراءة والوعظ ونحوها من الامور التدريجيّة التي لم يزل يستصحب أهل العرف عند الشكّ وجودها لا عدمها , خصوصاً في مثل المقام الذي علم بوجود ذلك الأمر التدريجي وشكّ في كونه من تتمّة الفرد الأوّل أو كونه فرداً آخر ؛ فإنّه ربما يقال في مثل المقام بأنّ مقتضى أصالة عدم حدوث فردٍ آخر من الدم أعني دم الاستحاضة تعيّن كون الدم المشكوك من الدم السابق المعلوم كونه حيضاً , فليتأمّل.

وكيف كان فلا مانع من استصحاب الحيض في موارد الشكّ , ولذا ربما يقال ـ كما في الجواهر [١] تقويته بأنّها تتحيّض إلى أقصى ما تحتمل من عادتها ولو إلى العشرة معتضداً بقاعدة الإمكان.

لكن يتوجّه عليه : أنّ قاعدة الإمكان على ما عرفت في محلّها لا تجري في مثل المقام ممّا استمرّ بها الدم وامتزج حيضها بالاستحاضة.


[١]جواهر الكلام ٣ : ٣٠٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست