نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 200
وحسنة سليمان بن خالد , قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك , الحبلى ربما طمثت , قال : «نعم , وذلك إنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه , فإذا فضل دفقته , فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة» [١].
قال الكليني وفي رواية أُخرى «فإذا كان كذلك تأخّرت الولادة» [٢].
ورواية زريق عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّ رجلاً سأله عن امرأة حامل رأت الدم , قال : «تدع الصلاة» قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق وهي تمخض , قال : «تصلّي حتى يخرج رأس الولد , فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة , وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ولما فيه من الشدّة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها» قال : قلت : جعلت فداك , ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال : «إنّ الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد , فعند ذلك يصير دم النفاس , فيجب أن تدع في النفاس والحيض , فأمّا ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم» [٣].
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيام تصلّي؟ قال : تمسك عن الصلاة» [٤].
[١]الكافي ٣ : ٩٧ / ٦ , وفيه : «.. دفعته .. دفعته.» , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الحيض , الحديث ١٤.
[٢]الكافي ٣ : ٩٧ ذيل الحديث ٦ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الحيض , الحديث ١٥.
[٣]أمالي الطوسي : ٦٩٩ / ١٤٩١ ٣٤ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الحيض , الحديث ١٧.
[٤]التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٣ , الإستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٨ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الحيض , الحديث ٤.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 200