responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 199

ولكنّ (الأظهر) الأشهر بل عن المشهور [١] خلافه , بل عن السيّد في الناصريّات دعوى الإجماع عليه [٢] , كما يدلّ عليه جملة من الأخبار التي لا يبعد دعوى تواترها.

مثل : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : «نعم , إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم» [٣].

وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال : «نعم , إنّه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى» [٤].

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج , قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى الدم قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصلاة؟ قال : «تترك الصلاة إذا دام» [٥].

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر , قال : «تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها , فإذا طهرت صلّت» [٦].


[١]نسبه إلى المشهور المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٨٦ , وكذا صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٦٢.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٦٢ , وانظر مسائل الناصريّات : ١٦٩ , المسألة ٦١.

[٣]الكافي ٣ : ٩٧ / ٥ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الحيض , الحديث ١.

[٤]التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٨ , الإستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٥ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الحيض , الحديث ١٠.

[٥]الكافي ٣ : ٩٧ / ٤ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الحيض , الحديث ٢.

[٦]التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٤ , الإستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٩ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الحيض , الحديث ٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست