responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 198

إمّا من قرحة في جوفها أو من الجوف» [١].

ولكنّك عرفت أنّه عليه‌السلام في مقام ترتيب الأثر لم يعتن بهذا الاحتمال , وأمرها بالاغتسال , فهذه الرواية بنفسها من أقوى الشواهد على ما ادّعيناه , وقد تقدّم في مبحث الحيض عند التكلّم في قاعدة الإمكان ما يزيدك إيضاحاً للمقام , فراجع.

وحيث إنّك عرفت أنّ كلّ دم تراه المرأة من حيث هي لو لم يكن حيضاً أو نفاساً فهو استحاضة علمت أنّ ما كان أقلّ من ثلاثة أيّام ولم يكن دم نفاس لا يكون إلّا استحاضةً.

(وكذا ما [٢] يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة) من غير فرقٍ بين أيّام الاستظهار وغيرها على ما تقدّم تحقيقه سابقاً (أو يزيد عن أيّام [٣] النفاس) كما ستعرفه إن شاء الله (أو يكون مع الحمل على) القول بعدم اجتماع الحيض معه , كما عن المفيد وابن الجنيد والحلّي [٤] , واختاره المصنّف رحمه‌الله في الكتاب [٥] , ونسبه في النافع إلى أشهر الروايات [٦].


[١]الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ , التهذيب ١ : ١٥٧ ١٥٨ / ٤٥٢ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب الحيض , الحديث ٢.

[٢]في الشرائع ١ : ٣٢ : وكذا كلّ ما.

[٣]في الشرائع ١ : ٣٢ : عن أكثر أيّام.

[٤]حكاه عنهم المحقّق في المعتبر ١ : ٢٠٠ , والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ٩٦ , ومختلف الشيعة ١ : ١٩٥ , المسألة ١٤١ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٧٧ , وانظر : أحكام النساء (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩) : ٢٤ , والمقنعة : ٥٣٩ , والسرائر ١ : ١٥٠.

[٥]شرائع الإسلام ١ : ٣٢.

[٦]المختصر النافع : ١١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست