نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 165
إجماعاً ونصّاً , فيجب مقدّمةً لها.
ولا يجب لنفسه ؛ للأصل , بل عن الروض وغيره دعوى الإجماع عليه [١].
لكن في المدارك قوّى وجوبه لذاته , قال بعد أن حكى عن بعض المحقّقين أنّه قال : ظاهرٌ أنّ وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية ؛ فإنّه لا خلاف في أنّ غير غسل الجنابة لا يجب لنفسه , وإطلاق المصنّف رحمهالله للوجوب اعتماداً على ظهور المراد ـ : وأقول : إنّ مقتضى عبارة الشهيد رحمهالله في الذكرى تحقّق الخلاف في ذلك , كما بيّنّاه فيما سبق.
ويظهر من العلّامة رحمهالله في المنتهى التوقّف في ذلك حيث قال في هذه المسألة بعد أن ذكر أنّ وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية ـ : وإن كان للنظر فيه مجال ؛ إذ الأمر فيه مطلق بالوجوب , وقوّته ظاهرة [٢]. انتهى.
والأظهر خلافه في غسل الجنابة مع وقوع الخلاف فيه فضلاً عن المقام الذي لم يتحقّق وجود قائلٍ به ؛ لأنّ المتبادر من الأمر بالغسل من الأحداث المانعة من الصلاة وغيرها من العبادات المشروطة بالطهور ـ كالأمر بغسل الثوب والبدن الملاقي للنجس , وإراقة الإناءين المشتبهين ونحوها من الأوامر المتعلّقة بشرائط العبادات أو أجزائها ليس إلّا الوجوب الغيري ؛ لأنّ معهوديّة وجوبها الشرطي قرينة مرشدة إليه.
[١]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٣٨ , وانظر : روض الجنان : ٧٥ , وجامع المقاصد ١ : ٣٢٦.