responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 166

هذا , مع أنّ وجوب الغسل مقدّمةً للصلاة ونحوها من الواجبات المشروطة بالطهور معلومٌ , وإرادة تكليف آخر من الأوامر المطلقة غير هذا التكليف المقدّمي غير معلوم , فالأصل ينفيه , وحيث إنّ وجوبه الغيريّ معلوم لا مسرح للتشبّث بأصالة الإطلاق , التي مرجعها إلى قبح إرادة التكليف الغيريّ والسكوت عن ذكر الغير , وإنّما ينصرف الأمر المطلق إلى الطلب النفسي فيما إذا كان ترك التقييد والتعرّض لكونه غيريّاً منافياً للغرض الباعث على الأمر , وبعد مساعدة دليلٍ منفصل على وجوبه الغيريّ لا قبح في ترك التقييد , والاعتماد على القرينة المنفصلة , كجميع الأوامر المطلقة المتعلّقة بغسل الثوب والبدن وتطهير الإناء ونحوها ممّا لا تحصى.

(وكيفيّته) أي غسل الحيض من حيث الشرائط والأجزاء , وجواز كونه ترتيباً وارتماساً (مثل غسل الجنابة) بلا خلاف فيه ظاهراً.

كما يدلّ عليه ما رواه عبيد الله [١] بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «غسل الجنابة والحيض واحد» [٢].

وخبر أبي بصير عنه عليه‌السلام , قال : سألته عن الحائض أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال عليه‌السلام : «نعم» [٣].

ورواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «غسل الجنابة والحيض واحد» قال : وسألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل


[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : عبد الله. وما أثبتناه من المصدر.

[٢]التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٣ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الحيض , الحديث ١.

[٣]التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٥ , و ١٦٢ / ٤٦٤ , الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٨ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الجنابة , الحديث ٧ , والباب ٢٣ من أبواب الحيض , الحديث ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست