responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 164

بلحاظ تحقّقها الخارجي لا بلحاظ ما يتحقّق منها في الخارج أعني وجوداتها مجال , وعلى تقدير الشكّ فالمرجع البراءة عن التكليف الزائد المشكوك.

وأمّا مع تخلّل التكفير فالتكرّر (أقوى وإن اختلف , تكرّرت) مطلقاً على الأظهر , كما يظهر وجهه ممّا مرّ.

ثمّ إنّ في المقام فروعاً كثيرة لا يهمّنا الاهتمام في تنقيحها بعد البناء على استحباب الكفّارة , والله العالم بحقائق أحكامه.

(السادس : لا يصحّ طلاقها إذا كانت مدخولاً بها وزوجها حاضر معها) بلا خلاف فيه عندنا , كما في الجواهر [١] وغيره [٢].

قال في المدارك : هذا مذهب علمائنا أجمع.

قال في المعتبر : وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه , وإنّما اختلفوا في وقوعه , فعندنا لا يقع , وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك : يقع.

وأخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه. والحكم مختصّ بالحاضر , وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها , أو لم تبلغ غيبته الحدَّ المسوّغ للجواز [٣]. انتهى.

وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه.

(السابع : إذا طهرت , وجب عليها الغسل) للغايات الواجبة المشروطة بالطهور ؛ إذ لا تحصل الطهارة التي هي شرط للصلاة إلّا به


[١]جواهر الكلام ٣ : ٢٣٨ , و ٣٢ : ٢٩.

[٢]الحدائق الناضرة ٣ : ٢٥٩ , ذخيرة المعاد : ٧٠.

[٣]مدارك الأحكام ١ : ٣٥٦ , وانظر : المعتبر ١ : ٢٢٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست