بلحاظ تحقّقها الخارجي لا بلحاظ ما يتحقّق منها في الخارج أعني وجوداتها مجال , وعلى تقدير الشكّ فالمرجع البراءة عن التكليف الزائد المشكوك.
وأمّا مع تخلّل التكفير فالتكرّر (أقوى وإن اختلف , تكرّرت) مطلقاً على الأظهر , كما يظهر وجهه ممّا مرّ.
ثمّ إنّ في المقام فروعاً كثيرة لا يهمّنا الاهتمام في تنقيحها بعد البناء على استحباب الكفّارة , والله العالم بحقائق أحكامه.
(السادس : لا يصحّ طلاقها إذا كانت مدخولاً بها وزوجها حاضر معها) بلا خلاف فيه عندنا , كما في الجواهر [١] وغيره [٢].
قال في المدارك : هذا مذهب علمائنا أجمع.
قال في المعتبر : وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه , وإنّما اختلفوا في وقوعه , فعندنا لا يقع , وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك : يقع.
وأخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه. والحكم مختصّ بالحاضر , وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها , أو لم تبلغ غيبته الحدَّ المسوّغ للجواز [٣]. انتهى.
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه.
(السابع : إذا طهرت , وجب عليها الغسل) للغايات الواجبة المشروطة بالطهور ؛ إذ لا تحصل الطهارة التي هي شرط للصلاة إلّا به
[١]جواهر الكلام ٣ : ٢٣٨ , و ٣٢ : ٢٩.
[٢]الحدائق الناضرة ٣ : ٢٥٩ , ذخيرة المعاد : ٧٠.
[٣]مدارك الأحكام ١ : ٣٥٦ , وانظر : المعتبر ١ : ٢٢٦.