responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 144

والشهيد في الذكرى [١]. انتهى.

والظاهر أنّ مراد المشترطين بعدم الظنّ بكذبها ليس مطلق الظنّ الحاصل للزوج ولو من دون مستند بأن كان سيّ‌ء الظنّ , بل الظنّ الحاصل من الأمارات الموجبة للارتياب.

وعلى هذا فالإنصاف إمكان الاستشهاد له : بالرواية , كما أنّه لا ينبغي الاستشكال في قصور الأدلّة المتقدّمة عن إثبات وجوب تصديقها في مثل الفرض , والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه , والله العالم.

(ويجوز له) أي لزوجها (الاستماع بما عدا القُبُل).

أمّا الاستمتاع بما فوق السرّة وتحت الركبة فممّا لا خلاف فيه , بل في الجواهر : إجماعاً محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً غاية الاستفاضة كالسنّة [٢].

فما في خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه‌السلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث؟ قال : «لا شي‌ء له حتى تطهر» [٣] يجب تأويله أو طرحه.

وأمّا الاستمتاع فيما بينهما حتى الوطء في الدُّبُر فيجوز أيضاً على الأظهر الأشهر , بل في الجواهر دعوى الشهرة عليه شهرة كادت تكون إجماعاً [٤] , بل عن ظاهر بعضٍ [٥] دعوى الإجماع عليه.


[١]الحدائق الناضرة ٣ : ٢٦٢ , وراجع : روض الجنان : ٧٧ , ونهاية الإحكام ١ : ١٢٢ , والذكرى ١ : ٢٧٨.

[٢]جواهر الكلام ٣ : ٢٢٨.

[٣]التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٤ , الوسائل , الباب ٢٤ من أبواب الحيض , الحديث ١٢.

[٤]جواهر الكلام ٣ : ٢٢٨.

[٥]كما في جواهر الكلام ٣ : ٢٢٨ عن ظاهر التبيان ٢ : ٢٢٠ , ومجمع البيان ١ ٢ : ٥٦٢ ٥٦٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست