والظاهر أنّ مراد المشترطين بعدم الظنّ بكذبها ليس مطلق الظنّ الحاصل للزوج ولو من دون مستند بأن كان سيّء الظنّ , بل الظنّ الحاصل من الأمارات الموجبة للارتياب.
وعلى هذا فالإنصاف إمكان الاستشهاد له : بالرواية , كما أنّه لا ينبغي الاستشكال في قصور الأدلّة المتقدّمة عن إثبات وجوب تصديقها في مثل الفرض , والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه , والله العالم.
(ويجوز له) أي لزوجها (الاستماع بما عدا القُبُل).
أمّا الاستمتاع بما فوق السرّة وتحت الركبة فممّا لا خلاف فيه , بل في الجواهر : إجماعاً محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً غاية الاستفاضة كالسنّة [٢].
فما في خبر عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث؟ قال : «لا شيء له حتى تطهر» [٣] يجب تأويله أو طرحه.
وأمّا الاستمتاع فيما بينهما حتى الوطء في الدُّبُر فيجوز أيضاً على الأظهر الأشهر , بل في الجواهر دعوى الشهرة عليه شهرة كادت تكون إجماعاً [٤] , بل عن ظاهر بعضٍ [٥] دعوى الإجماع عليه.