نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 143
في دعواها الحيضَ فرض نادر.
ويؤيّده بل يدلّ عليه : رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهرٍ واحد ثلاث حيض , فقال : «كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت , فإن شهدن صُدّقت , وإلّا فهي كاذبة» [١].
ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : «يسأل نسوة من بطانتها» [٢].
ونوقش في دلالتها على المطلوب بأخصّيّتها من المدّعى ؛ لاختصاص موردها بما إذا ادّعت أمراً بعيداً خلاف عادات النساء.
أقول : الظاهر أنّ المراد بالمتّهمة في المقام هي المرأة التي يبعد دعواها العادات والأمارات الخارجيّة بحيث يكون الزوج منها بمقتضى العادات والأمارات في شكّ وارتياب , فيظنّ أنّها كاذبة , كما في مورد الرواية.
ويشعر بإرادتهم هذا التفسير لا ما قيل من أنّها هي المرأة المعروفة بتضييع حقّ الزوج استدلالهم لعدم قبول قولها : بالرواية , وتصريح بعضهم باشتراط قبول قولها بما إذا لم يظنّ الزوج كذبها.
قال في الحدائق : وأمّا لو ظنّ الزوج كذبها , قيل : لا يجب القبول. وإليه مال الشهيد الثاني , وقيل : يجب. وهو اختيار العلّامة في النهاية ,
[١]التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢ , الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١١ , و ٣ : ٣٥٦ ٣٥٧ / ١٢٧٧ , الوسائل , الباب ٤٧ من أبواب الحيض , الحديث ٣.
[٢]الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٧ , الوسائل , الباب ٤٧ من أبواب الحيض , ذيل الحديث ٣.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 143