responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 143

في دعواها الحيضَ فرض نادر.

ويؤيّده بل يدلّ عليه : رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي جعفر عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهرٍ واحد ثلاث حيض , فقال : «كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت , فإن شهدن صُدّقت , وإلّا فهي كاذبة» [١].

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : «يسأل نسوة من بطانتها» [٢].

ونوقش في دلالتها على المطلوب بأخصّيّتها من المدّعى ؛ لاختصاص موردها بما إذا ادّعت أمراً بعيداً خلاف عادات النساء.

أقول : الظاهر أنّ المراد بالمتّهمة في المقام هي المرأة التي يبعد دعواها العادات والأمارات الخارجيّة بحيث يكون الزوج منها بمقتضى العادات والأمارات في شكّ وارتياب , فيظنّ أنّها كاذبة , كما في مورد الرواية.

ويشعر بإرادتهم هذا التفسير لا ما قيل من أنّها هي المرأة المعروفة بتضييع حقّ الزوج استدلالهم لعدم قبول قولها : بالرواية , وتصريح بعضهم باشتراط قبول قولها بما إذا لم يظنّ الزوج كذبها.

قال في الحدائق : وأمّا لو ظنّ الزوج كذبها , قيل : لا يجب القبول. وإليه مال الشهيد الثاني , وقيل : يجب. وهو اختيار العلّامة في النهاية ,


[١]التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢ , الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١١ , و ٣ : ٣٥٦ ٣٥٧ / ١٢٧٧ , الوسائل , الباب ٤٧ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

[٢]الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٧ , الوسائل , الباب ٤٧ من أبواب الحيض , ذيل الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست