نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 145
ويدلّ عليه جملة من الأخبار المعتبرة المستفيضة.
ففي رواية عبد الملك بن عمرو , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : «كلّ شيء ما عدا القُبُل منها بعينه» [١].
ورواية اخرى لعبد الملك بن عمرو , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال : «كلّ شيء غير الفرج» قال : ثمّ قال : «إنّما المرأة لعبة الرجل» [٢].
والمراد من الفرج خصوص القُبُل بقرينة الرواية المتقدّمة وغيرها ممّا سيأتي , مضافاً إلى أنّه هو المتبادر من إطلاقه.
وموثّقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم» [٣].
وصحيحة عمر بن يزيد , قال : قلت للصادق عليهالسلام : ما للرجل من الحائض؟ قال : «ما بين أليتيها ولا يوقب» [٤].
ورواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : «ما دون الفرج» [٥].
[١]الكافي ٥ : ٥٣٨ (باب ما يحلّ للرجل ..) الحديث ١ , التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٧ , الإستبصار ١ : ١٢٨ ١٢٩ / ٤٣٨ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب الحيض , الحديث ١.
[٢]الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٤ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب الحيض , الحديث ٤.
[٣]التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٦ , الإستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٧ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب الحيض , الحديث ٥.
[٤]التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٣ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب الحيض , الحديث ٨.
[٥]الكافي ٥ : ٥٣٨ ٥٣٩ / ٢ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب الحيض , الحديث ٢.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 145