responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 118

إرادة النقاء من الحيض.

واعترض بقراءة التشديد , الظاهرة في إرادة الاغتسال , كما في آية الجنب [١] , أو غسل الفرج على أبعد الاحتمالين.

وأُجيب : بكثرة مجي‌ء «تفعّل» بمعنى «فعل».

ونوقش : بأنّ حمل الطهارة على إرادة الطهارة عن حدث الحيض أقرب من استعمال «تفعّل» بمعنى «فعل» خصوصاً مع اعتضاده بالفقرة اللاحقة , وهي قوله تعالى (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) [٢] ولكنّك خبير بأنّ هذه الترجيحات إنّما تتمشّى على تقدير تسليم كون الآية المختلف في قراءتها بمنزلة آيتين متواترتين.

وفيه كلام سيأتي التعرّض له في كتاب الصلاة إن شاء الله.

ثمّ لو سلّمنا ترجيح ظهور قراءة التشديد على الأُخرى , وجوّزنا الأخذ بالأرجح , يجب علينا تأويله بنصّ أهل البيت عليهم‌السلام الذين هم أدرى بما فيه , وقد صرّحوا في ضمن الأخبار المستفيضة المشهورة بين الأصحاب , المخالفة للعامّة بجوازه.

ثمّ إنّه لو قيل بحرمة الوطء قبل الاغتسال , كما حكي عن ظاهر الصدوق في صدر كلامه أو قيل بكراهته كما هو المشهور فهل يباح أو تزول الكراهة بالتيمّم أم لا؟ وجهان : من عموم البدليّة , ورواية أبي عبيدة عن الصادق عليه‌السلام , في الحائض ترى الطهر في السفر وليس


[١]سورة المائدة ٥ : ٦.

[٢]سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست