responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 117

وعن صريح السرائر والمنتهى والمعتبر والذكرى والبيان والروض : الندب [١].

ولعلّه لا يخلو عن قوّة ؛ لأنّ حمل الأمر بالأمر بغسل الفرج في صحيحة محمَّد بن مسلم على الاستحباب أهون من تقييد المطلقات الواردة في مقام البيان , خصوصاً مع تصريح السائل في رواية ابن المغيرة بعدم مسّها للماء ؛ فإنّ المتبادر منه وإن كان إرادة الاغتسال إلّا أنّ غسل الفرج لو كان واجباً لكان التنبيه عليه في جوابه لازماً , ولم يكن يحسن إطلاق نفي البأس في جوابه والتعبير بكون مسّ الماء أحبّ , المشعر بعدم وجوب مسّ الماء مطلقاً ولو لغسل الفرج.

ولكنّ الإنصاف أنّ رفع اليد عن ظاهر الصحيحة أيضاً لا يخلو من إشكال , فالاحتياط لا ينبغي تركه.

واستدلّ أيضاً لجواز الوطء بعد النقاء مطلقاً بمفهوم قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) [٢] بالتخفيف كما عن السبعة [٣] , فإنّ ظاهره


[١]الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها : ٣ : ٢٠٨ , وانظر : السرائر ١ : ١٥١ , ومنتهى المطلب ١ : ١١٨ , والمعتبر ١ : ٢٣٦ , والذكرى ١ : ٢٧٢ , والبيان : ٢٠ , وروض الجنان : ٨١.

[٢]سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.

[٣]حكاه عنهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٣٣ , والشهيد الثاني في روض الجنان : ٧٩ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٤٤. والقُرّاء السبعة هُمْ : حمزة بن حبيب الزيّات , وعاصم بن أبي النجود , وعليّ بن حمزة الكسائي , من الكوفة , وأبو عمرو بن العلاء , من البصرة , وابن عامر , من الشام , ونافع بن عبد الرحمن , من المدينة , وعبد الله بن كثير , من مكة. انظر : السبعة في القراءات : ١٨٢ , وحجّة القراءات : ١٣٤ ١٣٥ , والحجّة للقراءات السبعة لأبي عليّ الفارسي ٢ : ٣٢١ , والتذكرة في القراءات ٢ : ٣٣٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست