responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 119

معها من الماء وقد حضرت الصلاة , قال عليه‌السلام : «إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثمّ تتيمّم وتصلّي» قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : «نعم , إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس» [١] ورواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام إذا تيمّمت من الحيض هل تحلّ لزوجها؟ قال : «نعم» [٢] ومن ضعف الروايتين سنداً وعدم الجدوى بعموم البدليّة بعد تسليمه ؛ فإنّ عموم البدليّة إنّما يجدي فيما عدا الجماع الذي يمتنع اجتماعه مع أثر التيمّم , فلا يعقل أن تكون الطهارة الحكميّة الحاصلة منه مؤثّرةً في إباحة الوطء , المشروطة بوقوعه حال الطهارة عن حدث الحيض.

نعم , لو قيل بأنّ المحرَّم أو المكروه إنّما هو وطؤ مَنْ كان محدثاً بحدث الحيض قبل الوطء لا حينه , أو قيل بأنّ التيمّم الذي هو بدل من غسل الحيض لا ينتقض بسائر الأحداث , لتمّ ما ذُكر بناءً على عموم البدليّة , لكن في المقدّمتين تأمّل وإن لا تخلو الأخيرة منهما عن وجه , كما ستعرفه في مبحث التيمّم إن شاء الله.

وأمّا الروايتان فطرحهما مشكل , لكن قد يعارضهما ما في الموثّق عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال : «لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل» [٣] لأنّ النهي عن المواقعة في اليومين أو الثلاثة يلزمه


[١]الكافي ٣ : ٨٢ / ٣ , التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥٠ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب الحيض , الحديث ١.

[٢]التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٦٨ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب الحيض , الحديث ٢.

[٣]التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٤ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست