responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 116

ما في تلك الأخبار ممّا يشهد بها , مضافاً إلى ندرة القائل بالتفصيل حيث لم ينقل ذلك إلّا من ظاهر الصدوق.

هذا , مع أنّه لا يبعد دعوى أنّه لا يفهم من هذه الصحيحة في حدّ ذاتها إلّا كراهة الفعل ؛ لأنّ تعليق الرخصة بإصابة الشبق الذي هو عبارة عن شدّة الميل إنّما يناسب الكراهة , كما لا يخفى.

وكيف كان فظاهر الأمر بغسل الفرج الوجوب الشرطي , فمقتضاه توقّف حلّيّة الوطء على غسل الفرج , كما عن صريح الغنية وظاهر الخلاف والمبسوط [١] وغيرهما , بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر [٢].

ويدلّ على الاشتراط أيضاً رواية أبي عبيدة , الآتية [٣].

وحكي عن ظاهر التبيان والمجمع وأحكام الراوندي توقّفه على أحد الأمرين من غسل الفرج ومن الوضوء [٤] , ولم يتّضح مستندهم في الأخير.

قال شيخنا المرتضى رحمه‌الله : لم نعثر على دليلٍ لاعتبار الوضوء عيناً أو تخييراً , وجوباً أو استحباباً [٥].


[١]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٠٧ , وانظر : الغنية : ٣٩ , والخلاف ١ : ٢٢٨ , المسألة ١٩٦ , والمبسوط ١ : ٤٤.

[٢]كشف اللثام ٢ : ١٣٠.

[٣]تأتي في ص ١١٨.

[٤]الحاكي عنها هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٣٠ , وانظر : التبيان ٢ : ٢٢١ , ومجمع البيان ١ ٢ : ٥٦٣ , وفقه القرآن ١ : ٥٥.

[٥]كتاب الطهارة : ٢٣٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست