نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 116
ما في تلك الأخبار ممّا يشهد بها , مضافاً إلى ندرة القائل بالتفصيل حيث لم ينقل ذلك إلّا من ظاهر الصدوق.
هذا , مع أنّه لا يبعد دعوى أنّه لا يفهم من هذه الصحيحة في حدّ ذاتها إلّا كراهة الفعل ؛ لأنّ تعليق الرخصة بإصابة الشبق الذي هو عبارة عن شدّة الميل إنّما يناسب الكراهة , كما لا يخفى.
وكيف كان فظاهر الأمر بغسل الفرج الوجوب الشرطي , فمقتضاه توقّف حلّيّة الوطء على غسل الفرج , كما عن صريح الغنية وظاهر الخلاف والمبسوط [١] وغيرهما , بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر [٢].
ويدلّ على الاشتراط أيضاً رواية أبي عبيدة , الآتية [٣].
وحكي عن ظاهر التبيان والمجمع وأحكام الراوندي توقّفه على أحد الأمرين من غسل الفرج ومن الوضوء [٤] , ولم يتّضح مستندهم في الأخير.
قال شيخنا المرتضى رحمهالله : لم نعثر على دليلٍ لاعتبار الوضوء عيناً أو تخييراً , وجوباً أو استحباباً [٥].
[١]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٠٧ , وانظر : الغنية : ٣٩ , والخلاف ١ : ٢٢٨ , المسألة ١٩٦ , والمبسوط ١ : ٤٤.