نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 115
مثل : موثّقة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا , حتى تغتسل» [١].
وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا , حتى تغتسل» قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماءً يوماً واثنين أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا يصلح حتى تغتسل» [٢].
والتعبير بنفي الصلاح بعد أن سأله عن الحلّيّة بنفسه يشعر بالكراهة , بل يمكن دعوى ظهوره فيها.
وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها , قال : «إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل» [٣] فلا تصلح شاهدةً للجمع بين الأخبار بصرف الأخبار المجوّزة على مَنْ أصابه شبق , والمانعة على مَنْ لم يصبه شبق ؛ لبُعْد تنزيل الأخبار المجوّزة على ذلك , وأقربيّة حمل المنع المفهوم من الصحيحة على الكراهة خصوصاً مع
[١]التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٧٩ , الإستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٦ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب الحيض , الحديث ٧.
[٢]التهذيب ١ : ١٦٦ ١٦٧ / ٤٧٨ , الإستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٥ , الوسائل , الباب ٢٧ , من أبواب الحيض , الحديث ٦.
[٣]الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١ , التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٥ , و ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٢ , الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٣ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب الحيض , الحديث ١.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 115