نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 114
المستفاد من الكتاب والسنّة , المقتصر في تقييدها أو تخصيصها بما يفهم من قوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ)[١] الظاهر في إرادة مدّة الحيض أخبار مستفيضة :
منها : موثّقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء» [٢].
وموثّقة ابن يقطين عن الكاظم عليهالسلام , قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا بأس وبعد الغسل أحبّ إليَّ» [٣].
ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن العبد الصالح عليهالسلام : «في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل , وإن فعل فلا بأس به» وقال : «تمسّ الماء أحبّ إليَّ» [٤].
وهذه الروايات كما تراها صريحة في الجواز , لكن (على كراهية) كما يدلّ عليها المرسلة , بل وكذا سابقتها.
وعليها ينزّل الأخبار الظاهرة في المنع , الموافقة لأكثر العامّة على ما قيل [٥].