responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 114

المستفاد من الكتاب والسنّة , المقتصر في تقييدها أو تخصيصها بما يفهم من قوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) [١] الظاهر في إرادة مدّة الحيض أخبار مستفيضة :

منها : موثّقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء» [٢].

وموثّقة ابن يقطين عن الكاظم عليه‌السلام , قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا بأس وبعد الغسل أحبّ إليَّ» [٣].

ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن العبد الصالح عليه‌السلام : «في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل , وإن فعل فلا بأس به» وقال : «تمسّ الماء أحبّ إليَّ» [٤].

وهذه الروايات كما تراها صريحة في الجواز , لكن (على كراهية) كما يدلّ عليها المرسلة , بل وكذا سابقتها.

وعليها ينزّل الأخبار الظاهرة في المنع , الموافقة لأكثر العامّة على ما قيل [٥].


[١]سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.

[٢]التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٦ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

[٣]التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨١ , الإستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٨ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب الحيض , الحديث ٥.

[٤]التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨٠ , الإستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٧ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب الحيض , الحديث ٤.

[٥]انظر : جواهر الكلام ٣ : ٢٠٧ , وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٣٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست