responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 113

الإصغاء إليها.

وربما يعلّل عدم وجوب القضاء : بأنّها كانت مأمورةً بالترك فلا يستتبعها القضاء.

وفيه مع ما فيه ـ : النقض بما إذا رأت الدم يوماً أو يومين في ابتداء عادتها فتركت ثمّ انقطع , فإنّها تعيدها جزماً , كما في رواية يونس , المعلّلة بعدم كونها حائضاً [١] , فهذه الرواية بمقتضى عموم تعليلها شاهدة للمطلوب , والله العالم.

المسألة (الرابعة : إذا طهرت) الحائض , (جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل) على المشهور , بل عن الخلاف والانتصار والغنية وظاهر السرائر والتبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي دعوى الإجماع عليه [٢].

وعن ظاهر الصدوق في أوّل كلامه المنع منه [٣] , لكنّه ذكر بعد ذلك فيما حكي عنه أنّه إن كان الزوج شبقاً وأراد وَطْأها قبل الغسل , أمرها أن تغسل فرجها ثمّ يجامعها [٤] , فيحتمل أن يكون مراده من المنع الكراهة.

وكيف كان فيدلّ عليه مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ظاهراً إلّا عن أهل الخلاف على ما نسب [٥] إليهم بعد عموم الإباحة أو إطلاقها


[١]الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ , التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب الحيض , الحديث ٢.

[٢]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٠٥ ٢٠٦ , وانظر : الخلاف ١ : ٢٢٨ , المسألة ١٩٦ , والانتصار : ٣٤ , والغنية : ٣٩ , والسرائر ١ : ١٥١ , والتبيان ٢ : ٢٢١ , ومجمع البيان ١ ٢ : ٥٦٣ , وفقه القرآن ١ : ٥٥.

[٣]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٠٦ , وانظر : الفقيه ١ : ٥٣.

[٤]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٠٦ , وانظر : الفقيه ١ : ٥٣.

[٥]نسبه إليهم العلّامة في منتهى المطلب ١ : ١١٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست