نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 113
الإصغاء إليها.
وربما يعلّل عدم وجوب القضاء : بأنّها كانت مأمورةً بالترك فلا يستتبعها القضاء.
وفيه مع ما فيه ـ : النقض بما إذا رأت الدم يوماً أو يومين في ابتداء عادتها فتركت ثمّ انقطع , فإنّها تعيدها جزماً , كما في رواية يونس , المعلّلة بعدم كونها حائضاً [١] , فهذه الرواية بمقتضى عموم تعليلها شاهدة للمطلوب , والله العالم.
المسألة (الرابعة : إذا طهرت) الحائض , (جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل) على المشهور , بل عن الخلاف والانتصار والغنية وظاهر السرائر والتبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي دعوى الإجماع عليه [٢].
وعن ظاهر الصدوق في أوّل كلامه المنع منه [٣] , لكنّه ذكر بعد ذلك فيما حكي عنه أنّه إن كان الزوج شبقاً وأراد وَطْأها قبل الغسل , أمرها أن تغسل فرجها ثمّ يجامعها [٤] , فيحتمل أن يكون مراده من المنع الكراهة.
وكيف كان فيدلّ عليه مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ظاهراً إلّا عن أهل الخلاف على ما نسب [٥] إليهم بعد عموم الإباحة أو إطلاقها
[١]الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ , التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب الحيض , الحديث ٢.