responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 89

الركوعي عن الاستقامة ؛ ضرورة عدم توقّف حصول هذا المعنى على انفصال الحركة الهبوطيّة عن الصعوديّة كي يدّعى توقّفه على سكون بينهما.

هذا , مع ما في أصل الدعوى من المنع.

ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة بل وبعدها أيضا ما لم يأت بالذكر الواجب , ارتفع منحنيا إلى حدّ الراكع , ولم يجز له الانتصاب ؛ لاستلزامه زيادة ركن بل ركنين , بناء على كون القيام المتّصل بالركوع من حيث هو أيضا ركنا مستقلّا , ويسكت عن الذكر حال الارتفاع , فلو كان في أثناء كلمة وما بحكمها ممّا يكون السكوت مخلّا بالموالاة المعتبرة فيه استأنفه , والأولى إتمامه حال الارتفاع أو مع بقائه بحاله بنيّة القربة ثمّ الاستئناف بعد الارتفاع.

ولو خفّ بعد الفراغ من الذكر , قام للاعتدال.

ولو خفّ بعد الذكر الواجب , جاز له أن يرتفع منحنيا للإتيان بالمستحبّ , فإنّه لا يوجب زيادة ركوع , بل إدامة ذلك الركوع المأتيّ به عن جلوس , كما أنّ له أيضا البقاء على حاله حتى يأتي بالمستحبّ ولكن لا بقصد التوظيف ؛ إذ لم يثبت ذلك , بل بعنوان الاحتياط ورجاء المطلوبيّة.

ولو خفّ بعد الاعتدال قبل الطمأنينة , قام للطمأنينة , كما صرّح به غير واحد [١].

ولكن قد يتأمّل في وجوبه ؛ نظرا إلى أنّ الطمأنينة بحسب الظاهر شرط في الاعتدال , لا جزء مستقلّ كي يجب تداركه في الفرض.

وإن شئت قلت : إنّ الطمأنينة المعتبرة في الاعتدال إنّما تحصل بالقرار


[١]كالشهيد في الذكرى ٣ : ٢٧٦ , والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٧٥ , والشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٦١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست