responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 88

قائما , كمن علم من أوّل الوقت بأنّه يعجز في آخره , فترك الصلاة قائما إلى أن وجب عليه الصلاة مع القراءة قاعدا , وهذا هو الأقوى كما صرّح به شيخنا المرتضى [١] رحمه‌الله , ولكن الأحوط إعادتها لو زال العجز قبل فوات الوقت بل بعده أيضا , كما هو الشأن في كلّ تكليف اضطراريّ نشأ الاضطرار إليه من سوء اختيار المكلّف , بل القول بوجوبها لا يخلو عن وجه , كما نبّهنا عليه في مبحث التيمّم وغيره من نظائر المقام.

فروع :

لو خفّ بعد القراءة وتمكّن من القيام للركوع , وجب ؛ لما تقدّمت الإشارة إليه في صدر المبحث من وجوب القيام المتّصل بالركوع بل ركنيّته.

وهل تجب الطمأنينة؟ فيه قولان , أقواهما وأشهرهما : العدم ؛ لما أشرنا إليه ـ فيما سبق ـ من أنّ القدر المتيقّن إنّما هو اعتبار حصول الركوع عن قيام مع الإمكان , وأمّا اشتراط هذا القيام بالاستقرار فلم يدلّ عليه دليل.

واستدلّ للقول بالاشتراط : بقاعدة الشغل.

وفيه : ما مرّ مرارا من أنّ المرجع في مثل هذه الموارد أصالة البراءة , لا الاشتغال.

وعن الذكرى الاستدلال عليه : بأنّ الحركتين المتضادّتين في الصعود والهبوط لا بدّ أن يكون بينهما سكون , فينبغي مراعاته ليتحقّق الفصل بينهما [٢].

وفيه ما لا يخفى بعد ما أشرنا إليه من أنّه لا يعتبر إلّا حصول الانحناء


[١]كتاب الصلاة ١ : ٢٥٨.

[٢]الذكرى ٣ : ٢٧٥ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٤ , وصاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٧٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست